responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 8
لا يقال: في طريقه محمد بن سنان، وفيه قول، ولأن الرواية اختلفت، فإن كلا من الشيخ الصدوق روى هذا الخبر بصيغة مخالفة لصيغة الرواية الأخرى فيتعارضان.
لأنا نقول: قد بينا رجحان العمل برواية محمد بن سنان في كتاب الرجال، ولا مدخل لاختلاف الصيغتين في الاستدلال وعدمه، لأنا نستدل بقوله: (ثم يرضع عشر رضعات) وهذه زيادة رواها الشيخ، ولا يلزم من ترك رواية الصدوق لها الطعن فيها.
وفي الحسن عن حماد بن عثمان [1]. ونحوه عن أبي الحسن - عليه السلام - [2] ونحوه عن عبد الله بن سنان، عن الصادق - عليه السلام - [3] إذا تقرر هذا فنقول: الذي ينبت اللحم والعظم عشر رضعات لما رواه عبيد بن زرارة في الصحيح، عن الصادق عليه السلام - إلى أن قال -: فقلت: وما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال: كان يقال: عشر رضعات [4].
وفي الموثق عن عمر بن يزيد قال: سألت الصادق - عليه السلام - عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين، فقال: لا يحرم، فعددت عليه حتى أكملت


[1] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 312 ح 1294، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 1 ج 14
ص 289.
[2] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 312 ح 1295، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح‌ 23
ج 14 ص 288.
[3] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 312 ح 1293، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 2
ج 14 ص 289.
[4] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 313 ح 1269، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 18
ج 14 ص 287.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست