نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 8
لا يقال: في طريقه محمد بن سنان، وفيه قول، ولأن الرواية اختلفت، فإن كلا من الشيخ الصدوق روى هذا الخبر بصيغة مخالفة لصيغة الرواية الأخرى فيتعارضان. لأنا نقول: قد بينا رجحان العمل برواية محمد بن سنان في كتاب الرجال، ولا مدخل لاختلاف الصيغتين في الاستدلال وعدمه، لأنا نستدل بقوله: (ثم يرضع عشر رضعات) وهذه زيادة رواها الشيخ، ولا يلزم من ترك رواية الصدوق لها الطعن فيها. وفي الحسن عن حماد بن عثمان [1]. ونحوه عن أبي الحسن - عليه السلام - [2] ونحوه عن عبد الله بن سنان، عن الصادق - عليه السلام - [3] إذا تقرر هذا فنقول: الذي ينبت اللحم والعظم عشر رضعات لما رواه عبيد بن زرارة في الصحيح، عن الصادق عليه السلام - إلى أن قال -: فقلت: وما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال: كان يقال: عشر رضعات [4]. وفي الموثق عن عمر بن يزيد قال: سألت الصادق - عليه السلام - عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين، فقال: لا يحرم، فعددت عليه حتى أكملت
[1] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 312 ح 1294، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 1 ج 14 ص 289. [2] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 312 ح 1295، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 23 ج 14 ص 288. [3] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 312 ح 1293، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 2 ج 14 ص 289. [4] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 313 ح 1269، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 18 ج 14 ص 287.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 8