responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 7
وقال الصدوق في المقنع: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم، قال: وروي أنه لا يحرم من الرضاع إلا رضاع خمسة عشر يوما ولياليهن ليس بينهن رضاع، قال: وبه كان يفتي شيخنا محمد بن الحسن - رحمه الله -، قال: وروي أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين، وروي أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة [1].
والوجه التحريم بالعشر لوجوه: الأول: عموم قوله تعالى: (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة) [2] وهو يصدق على القليل والكثير، ترك العمل به فيما دون العشر، فيبقى في العشر على إطلاقه.
الثاني: قوله - عليه السلام -: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) [3] والتقريب ما تقدم.
الثالث: والروايات الدالة على العدد: روى الفضيل بن يسار في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا يحرم من الرضاع إلا المجبور، قال: قلت: وما المجبور [4]؟ قال: أم تربي أو ظئر تستأجر أو أمة تشترى، ثم ترضع عشر رضعات تروي الصبي وينام [5].


[1] المقنع: ص 11، عبارة: (قال: وروي أنه لا يحرم من الرضاع.... ارتضع من ثدي واحد سنة)
غير موجودة، إلا أنه نقل عنه في وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع 15 و 16. 17
ج 14 ص 286.
[2] النساء: 23.
[3] سنن البيهقي: ج 7 ص 453، ومن لا يحضره الفقيه: ج 3 ح 4665 ص 475.
[4] في الوسائل (وما المخبور).
[5] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 324، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 7
ج 14 ص 284 وليس فيهما: (ثم ترضع.... وينام).


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست