responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 391
الفصل الثاني في الخلع مسألة: الخلع ليس واجبا على الأشهر بين الأصحاب.
وقال الشيخ في النهاية: وإنما يجب الخلع إذا قالت المرأة لزوجها: إني لا أطيع لك أمرا ولا أقيم لك حدا ولا اغتسل لك من جنابة ولأوطئن فراشك من تكرهه إن لم تطلقني، فمتى سمع منها هذا القول أو علم من حالها عصيانه في شئ من ذلك وإن لم تنطق به وجب عليه خلعها [1]. وتبعه أبو الصلاح [2]، وابن البراج في الكامل، وابن زهرة [3].
لنا: الأصل براءة الذمة من وجوب الخلع.
احتج بأن النهي عن المنكر واجب، وإنما يتم بهذا الخلع فيجب.
والجواب: المنع من المقدمة الثانية، والظاهر أن مراد الشيخ بذلك شدة الاستحباب.
مسألة: واختلف علماؤنا في الخلع هل يقع بمجرده أم يشترط اتباعه بالطلاق.


[1] النهاية ونكتها: ج 2 ص 469 - 470.
[2] الكافي في الفقه: ص 370.
[3] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 522 س 30.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست