responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 390
وللشيخ قول آخر في المبسوط: إنه يصح [1]، واختاره ابن البراج [2] أيضا.
لنا: أصالة بقاء عصمة النكاح، فلا يزول إلا بسبب شرعي، ولم يثبت الإطلاق سببا، فيبقى على الأصل.
إذا عرفت هذا فلو قلنا: بالصحة فابتداء العدة قال الشيخ في المبسوط: قال قوم: من حين البيان، لا من حين اللفظ، لأنه إنما علق الطلاق تعليقا، فإذا عينه حكمنا بوقوعه حين التعيين. وقال آخرون من حين التلفظ [3] بالطلاق، قال: وهو الأقوى عندنا، لأن الإيقاع وقع حينئذ، وإنما بقي البيان عنها، وقال بعضهم: الطلاق من حين اللفظ، والعدة من حين التعيين [4].
والوجه عندي الأول، لأن إيجاب العدة يفتقر إلى محل، والمطلق غير ثابت في الخارج إلا مع مشخص.
مسألة: قوى الشيخ في المبسوط أن المراهق يحصل بوطئه التحليل [5]، وكذا في الخلاف [6]، وبه قال ابن الجنيد، لعموم قوله - عليه السلام -: (حتى يذوق عسيلتها) [7] والتقدير إمكان ذلك فيه.
والوجه أنه لا يحلل، لنقص النكاح فيه.
وشرط ابن زهرة البلوغ [8] أيضا.


[1] المبسوط: ج 5 ص 32.
[2] المهذب: ج 2 ص 279.
[3] في المصدر: تلفظ، وفي ق 2: تلفظه، وفي م 3: اللفظ.
[4] المبسوط: ج 5 ص 78.
[5] المبسوط: ج 5 ص 109 - 110.
[6] الخلاف: ج 4 ص 504 المسألة 8.
[7] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 33 ح 98 و 99، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب أقسام الطلاق ح 9 و 10
ج 15 ص 352 - 353.
[8] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 552 س 21.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست