نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 390
وللشيخ قول آخر في المبسوط: إنه يصح [1]، واختاره ابن البراج [2] أيضا. لنا: أصالة بقاء عصمة النكاح، فلا يزول إلا بسبب شرعي، ولم يثبت الإطلاق سببا، فيبقى على الأصل. إذا عرفت هذا فلو قلنا: بالصحة فابتداء العدة قال الشيخ في المبسوط: قال قوم: من حين البيان، لا من حين اللفظ، لأنه إنما علق الطلاق تعليقا، فإذا عينه حكمنا بوقوعه حين التعيين. وقال آخرون من حين التلفظ [3] بالطلاق، قال: وهو الأقوى عندنا، لأن الإيقاع وقع حينئذ، وإنما بقي البيان عنها، وقال بعضهم: الطلاق من حين اللفظ، والعدة من حين التعيين [4]. والوجه عندي الأول، لأن إيجاب العدة يفتقر إلى محل، والمطلق غير ثابت في الخارج إلا مع مشخص. مسألة: قوى الشيخ في المبسوط أن المراهق يحصل بوطئه التحليل [5]، وكذا في الخلاف [6]، وبه قال ابن الجنيد، لعموم قوله - عليه السلام -: (حتى يذوق عسيلتها) [7] والتقدير إمكان ذلك فيه. والوجه أنه لا يحلل، لنقص النكاح فيه. وشرط ابن زهرة البلوغ [8] أيضا.
[1] المبسوط: ج 5 ص 32. [2] المهذب: ج 2 ص 279. [3] في المصدر: تلفظ، وفي ق 2: تلفظه، وفي م 3: اللفظ. [4] المبسوط: ج 5 ص 78. [5] المبسوط: ج 5 ص 109 - 110. [6] الخلاف: ج 4 ص 504 المسألة 8. [7] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 33 ح 98 و 99، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب أقسام الطلاق ح 9 و 10 ج 15 ص 352 - 353. [8] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 552 س 21.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 390