نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 389
لنا: أنه فعل يقبل النيابة والمحل قابل فجاز، كما لو وكل غيرها من النساء، أو توكلت في طلاق غيرها. مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو قال لها: أنت طالق طلقة قبلها طلقة فعندنا تقع واحدة [1]. والوجه عندي أنه لا تقع بها [2] شئ، لأنه إن [3] قصد طلقة بعد طلقة لم تقع، فلا تقع المشروطة [4] بها. مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو قال لها: أنت طالق نصفي [5] طلقة لم تقع [6]. وتوقف بعض متأخري علمائنا من حيث أن الضميمة ليست رافعة للقصد، وليس بجيد. والوجه ما قاله الشيخ، لأنه قصد طلاقا ينتصف، ولا يصح ذلك في الطلاق. مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو قال لأربع زوجاته: أوقعت بينكن أربع طلقات طلقن [7]. وليس بمعتمد، لبعده عن شبه الإنشاء المنقول، وهو قول: أنت طالق. مسألة: المشهور أن تعيين المطلقة شرط في صحة الطلاق، فلو كان له أكثر من زوجة [8] فقال: إحداكن طالق أو إحدى زوجاتي طالق كان باطلا، اختاره السيد المرتضى [9]، والشيخان [10]، وغيرهما.
[1] المبسوط: ج 5 ص 42. [2] ق 2: لها. [3] ليس في م 3. [4] ق 2: المشروط. [5] في المصدر: نصف. [6] المبسوط: ج 5 ص 57. [7] المبسوط: ج 5 ص 58. [8] م 3: من زوجة واحدة. [9] الإنتصار: ص 139. [10] المقنعة: ص 525 النهاية ونكتها: ج 2 ص 427.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 389