responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 389
لنا: أنه فعل يقبل النيابة والمحل قابل فجاز، كما لو وكل غيرها من النساء، أو توكلت في طلاق غيرها.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو قال لها: أنت طالق طلقة قبلها طلقة فعندنا تقع واحدة [1].
والوجه عندي أنه لا تقع بها [2] شئ، لأنه إن [3] قصد طلقة بعد طلقة لم تقع، فلا تقع المشروطة [4] بها.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو قال لها: أنت طالق نصفي [5] طلقة لم تقع [6].
وتوقف بعض متأخري علمائنا من حيث أن الضميمة ليست رافعة للقصد، وليس بجيد.
والوجه ما قاله الشيخ، لأنه قصد طلاقا ينتصف، ولا يصح ذلك في الطلاق.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو قال لأربع زوجاته: أوقعت بينكن أربع طلقات طلقن [7].
وليس بمعتمد، لبعده عن شبه الإنشاء المنقول، وهو قول: أنت طالق.
مسألة: المشهور أن تعيين المطلقة شرط في صحة الطلاق، فلو كان له أكثر من زوجة [8] فقال: إحداكن طالق أو إحدى زوجاتي طالق كان باطلا، اختاره السيد المرتضى [9]، والشيخان [10]، وغيرهما.


[1] المبسوط: ج 5 ص 42.
[2] ق 2: لها.
[3] ليس في م 3.
[4] ق 2: المشروط.
[5] في المصدر: نصف.
[6] المبسوط: ج 5 ص 57.
[7] المبسوط: ج 5 ص 58.
[8] م 3: من زوجة واحدة.
[9] الإنتصار: ص 139.
[10] المقنعة: ص 525 النهاية ونكتها: ج 2 ص 427.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست