responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 110
فبطلت هيئة عقد كل واحد منهما - وهي اللزوم - ويبقى كل منهما كأنه فضول في العقد، وإن علم تقدم أحدهما كان عقده صحيحا وبطل الثاني، دخل بها الثاني أو لم يدخل. وبه قال الشيخ في المبسوط قال فيه: وقد روى أصحابنا أنه إن دخل بها الثاني كان العقد له، والأول أحوط [1].
وفي النهاية: فإن كان الأخ الكبير سبق العقد ودخل الذي عقد له الأخ الصغير بها فإنها ترد إلى الأول وكان لها الصداق بما استحل من فرجها [2].
وهذا ينافي ما نقله ابن إدريس عنه، لأن العقد الثاني وقع باطلا، لمصادفته محلا مشغولا، والدخول لا يؤثر في صحته.
وما رواه محمد بن قيس، عن الباقر - عليه السلام - قال: قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في امرأة أنكحها أخوها رجلا ثم أنكحتها أمها بعد ذلك وخالها وأخ لها صغير فدخل بها فحبلت فاختلفا فيها فأقام الأول الشهود فألحقها بالأول وجعل لها الصداقين جميعا، ومنع زوجها الذي حقت له أن يدخل بها حتى تضع حملها ثم ألحق الولد بأبيه [3].
وقد روى وليد بياع الأسفاط قال: سئل أبو عبد الله - عليه السلام - وأنا عنده عن جارية كان لها أخوان زوجها الأكبر بالكوفة وزوجها الأصغر بأرض أخرى، قال: الأول أحق بها إلا أن يكون الآخر قد دخل بها، فإن دخل بها فهي امرأته ونكاحه جائز [4]. فإن يكن وليد هو ابن صبيح أو غيره من الثقات


[1] المبسوط: ج 4 ص 182.
[2] النهاية ونكتها: ج 2 ص 314 - 315.
[3] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 386 ح 1552، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب عقد النكاح ح 2 ج 14
ص 211.
[4] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 387 ح 1553، ب 7 من أبواب عقد النكاح ح 4 ج 14
ص 211.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست