responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 109
عليها أخوها الأكبر أولى؟ وإن أراد أن الأكبر كان عقده مقدما فالعقد صحيح، ولا معنى للأولوية هاهنا. ثم قال الشيخ - رحمه الله -: فإن دخل الذي عقد عليها أخوها الصغير كان العقد ماضيا، ولم يكن للأخ الكبير أمر مع الدخول بها [1]. وتبعه ابن البراج [2].
وقال ابن إدريس: إذا كان الصغير قد سبق بالعقد فسواء دخل بها المعقود له عليها أو لم يدخل لا أمر للكبير، فإن كان الأخ الكبير سبق بالعقد ودخل الذي عقد له الأخ الصغير بها فإنها ترد إلى الأول وكان لها الصداق بما استحل من فرجها وعليها العدة. قال: وذهب شيخنا في نهايته إلى أنه إن كان قد دخل بها الذي عقد له عليها أخوها الأصغر فإن كان عقده بعد عقد أخيها الأكبر عليها فهي زوجته مع الدخول، إلا أنه رجع في مسائل خلافه وفي مبسوطه عن ذلك.
وقال: روي في بعض أخبارنا ذلك، ورجوعه هو الصحيح [3].
والتحقيق أن نقول: إن علم وقوع النكاحين دفعة واحدة بطلا معا، وبه قال الشيخ في الخلاف فإنه قال: إذا كان للمرأة وليان في درجة واحدة وأذنت لهما في التزويج إذنا مطلقا ولم تعين الزوج فزوجاها معا، نظر فإن كان أحدهما متقدما والآخر متأخرا كان المتأخر باطلا، دخل بها الزوج أو لم يدخل [4].
وقال في المبسوط: إن علم وقوع النكاحين دفعة بطلا، لأنه لا يصح أن يكون زوجة لهما معا [5]. وهذا التعليل جيد، لعدم أولوية أحدهما، فإما أن يبطلا معا وهو المطلوب، أو يصحا معا وهو محال.
وليس ببعيد عندي من الصواب أن يجعل لها الخيار في إمضاء عقد أيهما كان، إذ عقد كل واحد منهما قد قارن زوال ولايته، لأنها حالة عقد الآخر،


[1] السرائر: ج 2 ص 567.
[2] المهذب: ج 2 ص 195.
[3] السرائر: ج 2 ص 195.
[4] الخلاف: ج 4 ص 280 المسألة 42.
[5] المبسوط: ج 4 ص 181.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست