نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 206
وقول ابن الجنيد جيد، لأن الأرض الموات للإمام فلا يجوز إحياؤها إلا بإذنه، والشيخ يسلم المقدمتين. مسألة: المشهور أن حريم بئر المعطن [1] أربعون ذراعا، لما رواه مسمع بن عبد الملك، عن الصادق - عليه السلام - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا [2]. وكذا عن السكوني، عن الصادق - عليه السلام - [3]. وقال ابن الجنيد: ولو كان بقرب المكان الذي يريد الحافر حفر البئر فيه بئر عادية محفورة قبل الإسلام وماؤها نابع يمكن شربه بالنزع له، فقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وآله - أنه قال: حريم البئر إذا كانت حفرت في الجاهلية خمسون ذراعا وإن كانت حفرت في أول الإسلام فحريمها خمس وعشرون ذراعا. والشيخ قد روى في الصحيح عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: حريم البئر العادية أربعون ذراعا حولها [4]. وفي رواية خمسون ذراعا، إلا أن يكون إلى عطن أو إلى الطريق فيكون أقل من ذلك خمسة وعشرون ذراعا ".
[1] المعطن: مبرك الإبل ومربض الغنم حول الماء. [2] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 144 - 145 ح 642، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب إحياء الموات ح 6 ج 17 ص 339. [3] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 145 ح 643، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب إحياء الموات ح 5 ج 17 ص 339. [4] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 145 ح 645، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب إحياء الموات ح 1 ج 17 ص 338. [5] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 146 ح 646، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب إحياء الموات ح 2 ج 17 ص، 338.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 206