responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 206
وقول ابن الجنيد جيد، لأن الأرض الموات للإمام فلا يجوز إحياؤها إلا بإذنه، والشيخ يسلم المقدمتين.
مسألة: المشهور أن حريم بئر المعطن [1] أربعون ذراعا، لما رواه مسمع بن عبد الملك، عن الصادق - عليه السلام - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا [2]. وكذا عن السكوني، عن الصادق - عليه السلام - [3].
وقال ابن الجنيد: ولو كان بقرب المكان الذي يريد الحافر حفر البئر فيه بئر عادية محفورة قبل الإسلام وماؤها نابع يمكن شربه بالنزع له، فقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وآله - أنه قال: حريم البئر إذا كانت حفرت في الجاهلية خمسون ذراعا وإن كانت حفرت في أول الإسلام فحريمها خمس وعشرون ذراعا.
والشيخ قد روى في الصحيح عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: حريم البئر العادية أربعون ذراعا حولها [4].
وفي رواية خمسون ذراعا، إلا أن يكون إلى عطن أو إلى الطريق فيكون أقل من ذلك خمسة وعشرون ذراعا ".


[1] المعطن: مبرك الإبل ومربض الغنم حول الماء.
[2] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 144 - 145 ح 642، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب إحياء الموات ح 6
ج 17 ص 339.
[3] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 145 ح 643، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب إحياء الموات ح 5 ج 17
ص 339.
[4] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 145 ح 645، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب إحياء الموات ح 1 ج 17
ص 338.
[5] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 146 ح 646، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب إحياء الموات ح 2 ج 17
ص، 338.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست