نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 207
مسألة: المشهور أن حد حريم بئر الناضح [1] ستون ذراعا، لرواية مسمع، عن الصادق - عليه السلام - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا [2]. وكذا في رواية السكوني، عن الصادق - عليه السلام - [3]. وقال ابن الجنيد: ولو كان البلاد مما لا يسقى الماء فيها إلا بالناضح كان حرم البئر قدر عمقها ممرا له للناضح، وقد جاء في الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وآله - إن حريم بئر الناضح ستون ذراعا. قال: وقد يحتمل ذلك قدر عمق الآبار في تلك البلاد التي حكم بذلك فيها. ولا بأس بقول ابن الجنيد وتأويله. مسألة: المشهور أن حريم العين ألف ذراع في الرخوة وخمسمائة في الصلبة، لما رواه عقبة بن خالد، عن الصادق - عليه السلام - قال: يكون بين البئرين إذا كانت الأرض صلبة خمسمائة ذراع، وإن كانت الأرض رخوة فألف ذراع [4]. وقال ابن الجنيد: روي عن رسول الله - صلى الله عليه وآله - إنه يكون بين العينين في الأرض الرخوة ألف ذراع، وفي الأرض الصلبة خمسمائة، وفي بعض الحديث حريم العين خمسمائة ذراع. قال: إذا استنبط الإنسان عينا من جبل
[1] الناضح: البعير يستقى عليه الماء. [2] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 144 ح 642، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب أحياء الموات ح 6 ج 17 ص 339. [3] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 145 ح 643، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب إحياء الموات ح 5 ج 17 ص 339. [4] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 145 ح 644، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب أحياء الموات ح 3 ج 17 ص 338.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 207