responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 78
الفصل السادس في الربا مسألة: الربا حرام بالنص والإجماع، فمن ارتكبه بجهالة ثم علم وجب عليه التوبة، لأنه من الكبائر، وهل يجب عليه رد المال الزائد المأخوذ بالربا؟ قال الشيخ في النهاية: لا يجب [1]، وبه قال الصدوق في كتاب المقنع [2]، ورواه في من لا يحضره الفقيه [3].
وقال ابن الجنيد: ومن اشتبه عليه الربا لم يكن له أن يقدم عليه إلا بعد اليقين بأن ما يدخل فيه حلال فإن قلد غيره أو استدل فأخطأ ثم تبين له أن ذلك ربا لا يحل، فإن كان معروفا رده على صاحبه وتاب إلى الله تعالى، وإن اختلط بماله حتى لا يعرفه أو ورث مالا كان يعلم أن صاحبه يربي ولا يعلم الربا بعينه فيعز له جاز له أكله والتصرف فيه إذا لم يعلم فيه الربا.
وقال ابن إدريس: يجب رد المال [4]، وهو الأقوى.


[1] النهاية ونكتها: ج 2 ص 117.
[2] ل نعثر عليه في المقنع كما قال صاحب مفتاح الكرامة: كتاب التجارة في أحكام الربا ج 4 ص 534
س 9، فلا حظ المقنع: ص 125 وفيه عكس ذلك.
[3] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 275 ح 3997، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الربا ح 2 ج 12
ص 431.
[4] السرائر: ج 2 ص 251.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست