نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 77
الحاكم وغيبته، وحال الشهادة وعدمها، كغيره من الحقوق. ولأنه شرط خيارا مطلقا وهو غير مقتض بشئ من ذلك، وإلا لم يكن مطلقا فيثبت ما شرط، لقوله - عليه السلام -: (المؤمنون عند شروطهم) [1]. احتج ابن الجنيد بأن العقد تعلق به حق كل واحد من المتبايعين فلم يملك أحدهما فسخه بغير حضور صاحبه كالوديعة. والجواب: المنع من ثبوت الحكم في الأصل مع أنه قياس محض.
[1] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 371 ح 1503، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب المهور ذيل ح 4 ج 15 ص 30.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 77