نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 382
صرح به في المبسوط [1] وغيره [2]. مسألة: إذا قتل المديون عمدا ولا مال له قال الشيخ في النهاية: لم يكن لأوليائه القود، إلا بعد أن يضمنوا الدين عن صاحبهم، فإن لم يفعلوا ذلك لم يكن لهم القود وجاز لهم العفو بمقدار ما يصيبهم [3]، وبه قال أبو الصلاح [4]، وابن البراج. وقال أبو منصور الطبرسي: إذا بذل القاتل الدية لم يكن للأولياء القود، إلا بعد ضمان الدين، وإن لم يبذل جاز لهم القود من غير ضمان. وقال ابن إدريس: لهم القود وإن لم يضمنوا الدين [5]. وهو الأقوى. لنا: إن موجب العمد القصاص لا الدية، لأنها إنما تثبت صلحا، وليس ذلك واجبا على الورثة. احتج الشيخ بما رواه عبد الحميد بن سعيد قال: سألت أبا الحسن الرضا - عليه السلام - عن رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ أهل الدية من قاتله أعليهم أن يقضوا الدين؟ قال: نعم، قال: قلت: وهو لم يترك شيئا، قال: إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا عنه الدين [6]. والجواب: المنع من الدلالة على محل النزاع، أما أولا: فلاحتمال أن يكون القتل خطأ أو شبهة، وأما ثانيا: فلأن السؤال إنما وقع عن أولياء أخذوا
[1] المبسوط: ج 2 ص 223. [2] الخلاف: ج 3 ص 248 المسألة 52. [3] النهاية ونكتها: ج 2 ص 29. [4] الكافي في الفقه: ص 332. [5] السرائر: ج 2 ص 49. [6] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 192 ح 416، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الدين ذيل الحديث 1 ج 13 ص 112.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 382