responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 382
صرح به في المبسوط [1] وغيره [2].
مسألة: إذا قتل المديون عمدا ولا مال له قال الشيخ في النهاية: لم يكن لأوليائه القود، إلا بعد أن يضمنوا الدين عن صاحبهم، فإن لم يفعلوا ذلك لم يكن لهم القود وجاز لهم العفو بمقدار ما يصيبهم [3]، وبه قال أبو الصلاح [4]، وابن البراج.
وقال أبو منصور الطبرسي: إذا بذل القاتل الدية لم يكن للأولياء القود، إلا بعد ضمان الدين، وإن لم يبذل جاز لهم القود من غير ضمان.
وقال ابن إدريس: لهم القود وإن لم يضمنوا الدين [5]. وهو الأقوى.
لنا: إن موجب العمد القصاص لا الدية، لأنها إنما تثبت صلحا، وليس ذلك واجبا على الورثة.
احتج الشيخ بما رواه عبد الحميد بن سعيد قال: سألت أبا الحسن الرضا - عليه السلام - عن رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ أهل الدية من قاتله أعليهم أن يقضوا الدين؟ قال: نعم، قال: قلت: وهو لم يترك شيئا، قال: إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا عنه الدين [6].
والجواب: المنع من الدلالة على محل النزاع، أما أولا: فلاحتمال أن يكون القتل خطأ أو شبهة، وأما ثانيا: فلأن السؤال إنما وقع عن أولياء أخذوا


[1] المبسوط: ج 2 ص 223.
[2] الخلاف: ج 3 ص 248 المسألة 52.
[3] النهاية ونكتها: ج 2 ص 29.
[4] الكافي في الفقه: ص 332.
[5] السرائر: ج 2 ص 49.
[6] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 192 ح 416، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الدين ذيل الحديث 1
ج 13 ص 112.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست