نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 195
الفصل الثاني عشر في بيع الثمار مسألة: إذا باع الثمرة بعد ظهورها قبل بدو الصلاح سنة واحدة منفردة بشرط التبقية أو مطلقا، اختلف علماؤنا في ذلك، فذهب الشيخ في التهذيب [1] والاستبصار [2] إلى جوازه على كراهية، وبه قال المفيد [3]، وسلار [4]، وابن إدريس [5]. وقال الشيخ في النهاية: يبطل البيع [6]، وبه قال في المبسوط [7] والخلاف [8] وادعى فيهما الإجماع، وبه قال الصدوق [9] وابن الجنيد، وأبو الصلاح [10]، وابن حمزة [11].
[1] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 88 ذيل الحديث 375. [2] الإستبصار: ج 3 ص 88 ذيل الحديث 301. [3] المقنعة: ص 602. [4] المراسم: ص 177. [5] السرائر: ج 2 ص 359. [6] النهاية ونكتها: ج 2 ص 207. [7] المبسوط: ج 2 ص 113. [8] الخلاف: ج 3 ص 84 المسألة 139. [9] المقنع: ص 123. [10] الكافي في الفقه: ص 356. [11] الوسيلة: ص 250.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 195