نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 196
وقال سلار: متى خاست الثمرة المبتاعة سنة واحدة قبل بدو صلاحها فللبائع ما غلت دون ما انعقد عليه من الثمن [1]، وأخذ ذلك من قول المفيد [2]. والمعتمد الأول. لنا: عموم قوله تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا) [3] (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) [4]. ولأنه بيع وقع عن أهله في محله فكان لازما، والكل متفق عليه سوى قولنا: (في محله) فنقول: إن محل البيع هنا مال يصح تملكه، ونقله بجميع أنواع الانتقالات من بيع بشرط القطع وغيره، ولا نعني بقولنا: (في محله) سوى ذلك. وما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق عليه السلام - إلى أن قال: - اختصموا في ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله - فكانوا يذكرون ذلك، فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه، ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم [5]. احتج الشيخ بما رواه عن أبي الربيع الشامي قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: كان أبو جعفر - عليه السلام - يقول: إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى تبلغ ثمرته، وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شئ من الخضرة [6].
[1] المراسم: ص 177. [2] المقنعة: ص 602. [3] البقرة: 275. [4] النساء: 29. [5] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 85 ح 364، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب بيع الثمار ح 2 ج 12 ص 3. [6] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 87 ح 372، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب بيع الثمار ح 7 ج 13 ص 4.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 196