responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 196
وقال سلار: متى خاست الثمرة المبتاعة سنة واحدة قبل بدو صلاحها فللبائع ما غلت دون ما انعقد عليه من الثمن [1]، وأخذ ذلك من قول المفيد [2]. والمعتمد الأول.
لنا: عموم قوله تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا) [3] (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) [4].
ولأنه بيع وقع عن أهله في محله فكان لازما، والكل متفق عليه سوى قولنا: (في محله) فنقول: إن محل البيع هنا مال يصح تملكه، ونقله بجميع أنواع الانتقالات من بيع بشرط القطع وغيره، ولا نعني بقولنا: (في محله) سوى ذلك.
وما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق عليه السلام - إلى أن قال: - اختصموا في ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله - فكانوا يذكرون ذلك، فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه، ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم [5].
احتج الشيخ بما رواه عن أبي الربيع الشامي قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: كان أبو جعفر - عليه السلام - يقول: إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى تبلغ ثمرته، وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شئ من الخضرة [6].


[1] المراسم: ص 177.
[2] المقنعة: ص 602.
[3] البقرة: 275.
[4] النساء: 29.
[5] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 85 ح 364، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب بيع الثمار ح 2 ج 12 ص 3.
[6] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 87 ح 372، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب بيع الثمار ح 7 ج 13 ص 4.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست