responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 125
والجواب عن الآية: المنع من كونها للعموم. وعن الحديث بالمنع من صحة السند، فإن محمد بن قيس مشترك بين أشخاص، منهم من لا يقبل روايته، فلعل راوي الحديثين ذلك المردود، مع أنه غير دال علا مطلوبهم، لجواز أن يكون قد عقد البيع بالثمن الأقل نقدا. ثم إن البائع جعل له تأخير الثمن بزيادة، فحكم - عليه السلام - بأنه ليس له إلا الثمن الأقل وإن صبر البائع إلى الأجل، وكذا الحديث الثاني. والاستئجار ممنوع، فإنا نقول: ببطلانه أيضا.
سلمنا، لكن الفرق بأن العقد في الإجارة يمكن أن يصح جعالة يحتمل فيها الجهالة، بخلاف البيع.
ولأن العمل الذي يستحق به الإجارة لا يمكن وقوعه إلا على إحدى الصفتين فتعين الإجارة المسماة عوضا له، فلا يفضي إلى التنازع، بخلاف صورة النزاع، لأنه لو ساوى البيع لوجب أن يكون له أقل الأجرتين في أقرب الأجلين أو أكثرهما في أبعدهما، وليس كذلك.
لا يقال: نمنع من جهالة الثمن هنا، لأنا أوجبنا له أقل الأمرين في أبعد الأجلين، لا بمعنى أنه يجب له الثمن الأقل ويكون له الصبر إلى الأجل الأبعد، بل نقول: يجب عليه الثمن الأقل حالا أو في الأجل الأقرب، فإن صبر عليه البائع لم يزد الثمن بمجرد الصبر، وإن طالبه عاجلا كان له ذلك.
لأنا نقول: إيجاب الأقل على التعيين لم يقع التراضي عليه فيكون حراما، لقوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) [1].
ويمكن أن يقال: إنه رضي بالثمن الأقل فليس له الأكثر في البعيد، وإلا لزم الربا، أو تبقى الزيادة في مقابلة تأخير الثمن لا غير، فإذا صبر إلى البعيد لم يجب له أكثر من الأقل.


[1] النساء: 29.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست