نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 124
ولأن الثمن مجهول فلا يصح البيع. احتج المجوزون بعموم (وأحل الله البيع) [1]. بما رواه محمد بن قيس، عن الباقر - عليه السلام - قال: قال أمير المؤمنين - عليه السلام -: من باع سلعة وقال: إن ثمنها كذا وكذا يدا بيد وثمنها كذا وكذا نظرة فخذها بأي ثمن شئت واجعل صفقتها واحدة فليس له إلا أقلهما وإن كانت نظرة، وقال - عليه السلام -: من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والآخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة [2]. وعن محمد بن قيس، عن الباقر - عليه السلام - قال: قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل أمره نفر أن يبتاع لهم بعيرا بنقد ويزيدونه فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيرا ومعه بعضهم فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة [3]. وعن السكوني، عن جعفر عن أبيه، عن آبائه - عليهم السلام - أن عليا - عليه السلام - قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين بالنقد كذا وبالنسيئة كذا فأخذ المتاع على ذلك الشرط فقال: هو بأقل الثمنين وأبعد الأجلين يقول: ليس له إلا أقل النقدين إلى الأجل الذي أجله نسيئة [4]. ولأنه يجوز استئجار خياط بدرهم إن خاطه اليوم أو فارسيا وبدرهمين إن خاطه روميا أو في غد، وإن كان الثمن هناك مجهولا كان مال الإجارة هنا كذلك مع أنه صحيح.
[1] البقرة: 275. [2] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 47 ح 201، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب أحكام العقود ح 1 ج 12 ص 367. [3] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 47 ح 202، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب أحكام العقود ح 1 ج 12 ص 368. [4] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 53 ح 230، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب أحكام العقود ح 2 ج 12 ص 367.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 124