نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 82
الجوربين؟ قال: نعم، والخفين إذا اضطر إليهما [1]. والجواب: إنا نقول بموجبه ويجوز لبسهما، لكن الشق أثبتناه بالحديث الأول، وحديثكم غير مناف، والاحتياط يعارض بالبراءة. مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز الإحرام في الثياب السود [2]. وقال ابن إدريس معناه: أنه مكروه شديد الكراهة، لا إنه محظور [3]. وفي المبسوط: فإن كانت غير بيض كان جائزا، إلا إذا كانت سوداء فإنه لا يجوز الإحرام فيها، أو يكون مصبوغة بصبغ فيه طيب مثل الزعفران والمسك وغيرهما [4]. وهذه العبارة تعطي التحريم، وبه قال ابن حمزة [5]. والأقرب الكراهة. لنا: الأصل الإباحة. ولأنه ثوب يصلى فيه فيجوز فيه الإحرام. أما المقدمة الأولى فإجماعية، وأما الثانية فلما رواه حريز عن الصادق - عليه السلام - في الصحيح قال: كل ثوب يصلى فيه فلا بأس أن يحرم فيه [6]. احتج المخالف بما رواه الحسين بن المختار قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: يحرم الرجل في الثوب الأسود؟ قال: لا يحرم في الثوب الأسود، ولا يكفن فيه الميت [7].
[1] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 340 ح 2615، وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب تروك الإحرام ح 4 ج 9 ص 134. [2] النهاية ونكتها: ج 1 ص 474. [3] السرائر: ج 1 ص 542. [4] المبسوط: ج 1 ص 319. [5] الوسيلة: ص 163. [6] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 66 ح 212، وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب الإحرام ح 1 ج 9 ص 36. [7] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 66 ح 214، وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الإحرام ح 1 ج 9 ص 36.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 82