نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 80
إذا عرفت هذا فالقصد منه إدماء الجسد والحك والسواك على وجه يدميان محرم كلها على الخلاف. روى معاوية بن عمار في الصحيح قال: سألته عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يدم، أو يقطع الشعر [1]. وفي الصحيح عن الحلبي قال: سألت الصادق - عليه السلام - عن المحرم يستاك؟ قال: نعم ولا يدمي [2]. مسألة: المشهور تحريم لبس السلاح لغير ضرورة، قاله الشيخ - رحمه الله - في المبسوط [3] والنهاية [4]، وبه قال أبو الصلاح [5]، وابن البراج [6]، وابن حمزة [7]، وابن إدريس [8]. وقيل: إنه مكروه [9]. لنا: إنه المشهور بين علمائنا، فيتعين العمل به. احتج المخالف بالأصل. والجواب: المعارضة بالاحتياط. مسألة: لو اضطر إلى لبس الخفين لعدم النعلين جاز لبسهما إجماعا، وهل يشقهما؟ قال: الشيخ في المبسوط: نعم يشق ظهر قدميهما [10].
[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 113 ح 1076، وسائل الشيعة: ب 71 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9 ص 157. [2] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 313 ح 1078، وسائل الشيعة: ب 73 من أبواب تروك الإحرام ج 3 ج 9 ص 159. [3] المبسوط: ج 1 ص 322. [4] النهاية ونكتها: ج 1 ص 479. [5] الكافي في الفقه: ص 203. [6] المهذب: ج 1 ص 221. [7] الوسيلة: ص 162. [8] السرائر: ج 1 ص 548. [9] شرائع الإسلام: ج 1 ص 251. [10] المبسوط: ج 1 ص 320.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 80