responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 57
كان ممن أحرم من خارج، وإن كان ممن خرج من مكة للإحرام فإذا شاهد الكعبة، ذكر ذلك الشيخ - رحمه الله -، وهو قول ابن الجنيد [2]، وابن أبي عقيل [3].
وقال الصدوق: إنه مخير [4].
وقال أبو الصلاح: إذا عاين البيت [4].
لنا: ما رواه محمد بن عذافر في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: من دخل مكة مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الإبل إخفافها في الحرم [6].
وعن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية؟ قال: إذا رأيت بيوت ذي طوى فاقطع التلبية [7].
وعن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة والحديبية وما أشبههما، ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة [8].
وروى الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - قلت:


[1] النهاية ونكتها: ج 1 ص 472.
[2] لم نعثر على كتابه.
[3] لم نعثر على كتابه.
[4] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 456 ذيل الحديث 2958.
[5] الكافي في الفقه: ص 193.
[6] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 95 ح 313، وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب الإحرام ح 2 ج 9 ص 60.
[7] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 95 ح 314، وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب الإحرام ح 3 ج 9 ص 61.
[8] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 95 ح 315، وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب المواقيت ح 1 ج 8 ص 247
و ب 45 من أبواب الإحرام ح 8 ج 9 ص 61.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست