نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 57
كان ممن أحرم من خارج، وإن كان ممن خرج من مكة للإحرام فإذا شاهد الكعبة، ذكر ذلك الشيخ - رحمه الله -، وهو قول ابن الجنيد[2]، وابن أبي عقيل [3]. وقال الصدوق: إنه مخير [4]. وقال أبو الصلاح: إذا عاين البيت [4]. لنا: ما رواه محمد بن عذافر في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: من دخل مكة مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الإبل إخفافها في الحرم [6]. وعن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية؟ قال: إذا رأيت بيوت ذي طوى فاقطع التلبية [7]. وعن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة والحديبية وما أشبههما، ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة [8]. وروى الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - قلت:
[1] النهاية ونكتها: ج 1 ص 472. [2] لم نعثر على كتابه. [3] لم نعثر على كتابه. [4] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 456 ذيل الحديث 2958. [5] الكافي في الفقه: ص 193. [6] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 95 ح 313، وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب الإحرام ح 2 ج 9 ص 60. [7] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 95 ح 314، وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب الإحرام ح 3 ج 9 ص 61. [8] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 95 ح 315، وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب المواقيت ح 1 ج 8 ص 247 و ب 45 من أبواب الإحرام ح 8 ج 9 ص 61.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 57