responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 459
عاما [1]، وهذا الذي اختاره مذهب السيد بعينه، لأن واجب الكفاية هو الذي إذا أقام به البعض سقط عن الباقين، وإن لم يقم به البعض وجب على الجميع.
مسألة: قال الشيخ: الأمر بالمعروف ينقسم بانقسام المعروف إلى الواجب والندب، والمنكر كله قبيح، فالنهي عنه واجب لا غير [2].
وقال ابن حمزة: النهي عن المنكر يتبع المنكر، فإن كان المنكر محظورا كان النهي عنه واجبا، وإن كان مكروها كان النهي مندوبا [3].
وقول الشيخ أحق، لأن المنكر هو كل فعل قبيح عرف فاعله قبحه أو دل عليه، فإن فسر المنكر بغير ذلك أمكن، لكن يجب أن يفيدنا أولا تصوره وما قصده. وعبارة أبي الصلاح هنا جيد، فإنه قال: الأمر والنهي كل منهما واجب وندب، فما وجب فعله عقلا أو سمعا الأمر به واجب، وما ندب إليه فالأمر به مندوب، وما قبح عقلا أو سمعا النهي عنه واجب، وما كره منهما النهي عنه مندوب [4].
مسألة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان باليد واللسان والقلب، واختلف في التقديم فقال الشيخ: يجب أولا باللسان ثم باليد ثم بالقلب [5].
وربما قيل: بتقديم القلب [6]، وبالأول قال ابن حمزة [7].
وقال سلار: وهو مرتب باليد أولا، فإن لم يكن فباللسان، فإن لم يكن


[1] المهذب: ج 1 ص 340.
[2] الإقتصاد: ص 148.
[3] الوسيلة: ص 207.
[4] الكافي في الفقه: ص 264.
[5] النهاية ونكتها: ج 2 ص 15.
[6] شرائع الإسلام: ج 2 ص 15.
[6] شرائع الإسلام: ج 2 ص 343.
[7] الوسيلة: ص 207.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست