نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 453
احتج المخالف بما رواه حفص بن غياث، عن أبيه، عن جده، عن مروان ابن الحكم قال: لما هزمنا علي بالبصرة رد على الناس أموالهم من أقام بينة أعطاه، ومن لم يقم بينة أحلفه، قال: فقال له قائل: يا أمير المؤمنين أقسم الفئ بيننا والسبي. قال: فلما أكثروا عليه قال: أيكم يأخذ أم المؤمنين في سهمه؟ فكفوا [1]. ولأنهم مسلمون فيحرم أموالهم، لقوله - عليه السلام -: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه " [2]. والجواب عن الحديث: بضعف السند، ولأنهم سألوه قسمة الأموال والذرية، وجاز أن تكون المصلحة في رد الأموال عليهم ففعله - عليه السلام -. وعن الثاني: إن المسلم المعصوم يحرم ماله، أما غيره فلا. مسألة: المشهور بين علمائنا تحريم سبي نساء البغاة، وهو قول ابن أبي عقيل [3] ونقل عن بعض الشيعة إن الإمام في أهل البغي بالخيار إن شاء من عليهم، وإن شاء سباهم. قال: واحتجوا بقول أمير المؤمنين - عليه السلام - للخوارج لما سألوه عن المسائل التي اعتلوا بها فقال لهم: أما قولكم: إني يوم الجمل أحللت لكم الدماء والأموال ومنعتكم النساء والذرية، فإني مننت على أهل البصرة كما من رسول الله - صلى الله عليه وآله - على أهل مكة، وبعد فأيكم يأخذ عائشة من سهمه؟ قالوا: فأخبرنا به إنما لم يسهم، لأنه من عليهم كما من رسول الله - صلى الله عليه وآله - على أهل مكة، ولو شاء لسباهم، كما لو شاء النبي - صلى الله عليه وآله - أن يسبي نساء أهل مكة. قال: واحتجوا أيضا
[1] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 155 ح 273، وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب جهاد العدو ح 5 ج 11 ص 58. [2] سنن الدارقطني: ج 3 ص 26 ح 91 وليس فيه: منه، سنن البيهقي: ج 6 ص 100. [3] لم نعثر على كتابه.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 453