responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 450
الله عليه وآله - قال: " المسلم أخو المسلم لا يحل دمه وماله إلا بطيبة من نفسه ".
وروي أن عليا - عليه السلام - لما هزم الناس يوم الجمل قالوا له: يا أمير المؤمنين ألا تأخذ أموالهم؟ قال: لا، لأنهم تحرموا بحرمة الإسلام، فلا يحل أموالهم في دار الهجرة. وروى أبو قيس أن عليا - عليه السلام - نادى من وجد ماله فليأخذه، فمر بنا رجل فعرف قدرا نطبخ فيها فسألناه أن يصبر حتى ينضج الطبيخ فلم يفعل ورمى برجله فأخذها. قال - رحمه الله -: روى أصحابنا أن ما يحويه العسكر من الأموال فإنه يغنم. قال: وهذا يكون إذا لم يرجعوا إلى طاعة الإمام، فأما إن رجعوا إلى طاعته فهو أحق بأموالهم [1]. فهذا رجوع عما أطلقه أولا في تفصيل العبارة. وابن إدريس [2] وافق السيد المرتضى.
وقال ابن أبي عقيل [3]: يقسم أموالهم التي حواها العسكر.
وقال الشيخ في الخلاف: ما يحويه عسكر البغاة يجوز أخذه والانتفاع به ويكون غنيمة يقسم في المقاتلة، وما لم يحوه العسكر لا يتعرض له. واستدل على ذلك بإجماع الفرقة وأخبارهم، وبقوله تعالى: " فقاتلوا إلي تبغي " أمر بقتالهم، ولم يفرق بين أن يقاتلوا بسلاحهم وعلى دوابهم أو بغير ذلك [4].
وقال في النهاية: يجوز للإمام أن يأخذ من أموالهم ما حواه العسكر ويقسم في المقاتلة حسب ما قدمناه، وليس له ما لم يحوه [5].
وجوز ابن الجنيد [6] قسمة ما حواه العسكر أيضا، وهو اختيار ابن


[1] المبسوط: ج 7 ص 266 - 267.
[2] السرائر: ج 2 ص 19.
[3] لم نعثر على كتابه.
[4] الخلاف: ج 3 ص 169 المسألة 18 طبع اسماعيليان.
[5] النهاية ونكتها: ج 2 ص 12.
[6] لم نعثر على كتابه.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست