نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 450
الله عليه وآله - قال: " المسلم أخو المسلم لا يحل دمه وماله إلا بطيبة من نفسه ". وروي أن عليا - عليه السلام - لما هزم الناس يوم الجمل قالوا له: يا أمير المؤمنين ألا تأخذ أموالهم؟ قال: لا، لأنهم تحرموا بحرمة الإسلام، فلا يحل أموالهم في دار الهجرة. وروى أبو قيس أن عليا - عليه السلام - نادى من وجد ماله فليأخذه، فمر بنا رجل فعرف قدرا نطبخ فيها فسألناه أن يصبر حتى ينضج الطبيخ فلم يفعل ورمى برجله فأخذها. قال - رحمه الله -: روى أصحابنا أن ما يحويه العسكر من الأموال فإنه يغنم. قال: وهذا يكون إذا لم يرجعوا إلى طاعة الإمام، فأما إن رجعوا إلى طاعته فهو أحق بأموالهم [1]. فهذا رجوع عما أطلقه أولا في تفصيل العبارة. وابن إدريس [2] وافق السيد المرتضى. وقال ابن أبي عقيل [3]: يقسم أموالهم التي حواها العسكر. وقال الشيخ في الخلاف: ما يحويه عسكر البغاة يجوز أخذه والانتفاع به ويكون غنيمة يقسم في المقاتلة، وما لم يحوه العسكر لا يتعرض له. واستدل على ذلك بإجماع الفرقة وأخبارهم، وبقوله تعالى: " فقاتلوا إلي تبغي " أمر بقتالهم، ولم يفرق بين أن يقاتلوا بسلاحهم وعلى دوابهم أو بغير ذلك [4]. وقال في النهاية: يجوز للإمام أن يأخذ من أموالهم ما حواه العسكر ويقسم في المقاتلة حسب ما قدمناه، وليس له ما لم يحوه [5]. وجوز ابن الجنيد [6] قسمة ما حواه العسكر أيضا، وهو اختيار ابن
[1] المبسوط: ج 7 ص 266 - 267. [2] السرائر: ج 2 ص 19. [3] لم نعثر على كتابه. [4] الخلاف: ج 3 ص 169 المسألة 18 طبع اسماعيليان. [5] النهاية ونكتها: ج 2 ص 12. [6] لم نعثر على كتابه.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 450