responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 403
والدرع والجارية، وأن يبدأ بسد ما ينويه من خلل في الإسلام وثغوره ومصالح أهله، ولا يجوز لأحد أن يعترض عليه إن استغرق جميع المغانم [1].
لنا: الأصل المنع، ولقوله تعالى: " فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا " [2].
ولأن المفهوم من الاصطفاء التخصيص.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: السلب إن شرط للقاتل ملكه ولا يخمس عليه، وكذا النفل إذا شرط الإمام لا يخمس صاحبه، وما يرضخه الإمام للعبيد والكفار إن قاتلوا بأمره - عليه السلام - والحافظ وغير ذلك يكون من أصل الغنيمة، وقال قوم: إنه يكون من أربعة أخماس المقاتلة. والأول أصح [3].
وقال ابن حمزة: يخرج الإمام الصفايا قبل القسمة المؤن وهي ثمانية أصناف: أجرة الناقل، والحافظ، والنقل، والجعائل، والرضخة للعبيد، والنساء ومن عاونهم من المؤلفة، والأعراب على حسب ما يراه الإمام، ثم يخرج الخمس من الباقي لأهله [4].
وقال أبو الصلاح: يخرج ما يصطفيه وما يمونه، ثم يخمس الباقي [5].
وقال ابن الجنيد [6]: وفي النفل الخمس لأهله، فقد روي أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - قال: لا نفل إلا بعد الخمس، وأما السلب فللقاتل غير مشارك له أهل الغنيمة ولا أهل الخمس.
والوجه عندي أن الإمام إن شرط لأرباب الحقوق حقوقهم من غير خمس لم


[1] الكافي في الفقه: ص 258.
[2] الأنفال: 69.
[3] المبسوط: ج 2 ص 70.
[4] الوسيلة: ص 203 - 204.
[5] الكافي في الفقه: ص 258.
[6] لم نعثر على كتابه.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست