نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 403
والدرع والجارية، وأن يبدأ بسد ما ينويه من خلل في الإسلام وثغوره ومصالح أهله، ولا يجوز لأحد أن يعترض عليه إن استغرق جميع المغانم [1]. لنا: الأصل المنع، ولقوله تعالى: " فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا " [2]. ولأن المفهوم من الاصطفاء التخصيص. مسألة: قال الشيخ في المبسوط: السلب إن شرط للقاتل ملكه ولا يخمس عليه، وكذا النفل إذا شرط الإمام لا يخمس صاحبه، وما يرضخه الإمام للعبيد والكفار إن قاتلوا بأمره - عليه السلام - والحافظ وغير ذلك يكون من أصل الغنيمة، وقال قوم: إنه يكون من أربعة أخماس المقاتلة. والأول أصح [3]. وقال ابن حمزة: يخرج الإمام الصفايا قبل القسمة المؤن وهي ثمانية أصناف: أجرة الناقل، والحافظ، والنقل، والجعائل، والرضخة للعبيد، والنساء ومن عاونهم من المؤلفة، والأعراب على حسب ما يراه الإمام، ثم يخرج الخمس من الباقي لأهله [4]. وقال أبو الصلاح: يخرج ما يصطفيه وما يمونه، ثم يخمس الباقي [5]. وقال ابن الجنيد [6]: وفي النفل الخمس لأهله، فقد روي أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - قال: لا نفل إلا بعد الخمس، وأما السلب فللقاتل غير مشارك له أهل الغنيمة ولا أهل الخمس. والوجه عندي أن الإمام إن شرط لأرباب الحقوق حقوقهم من غير خمس لم
[1] الكافي في الفقه: ص 258. [2] الأنفال: 69. [3] المبسوط: ج 2 ص 70. [4] الوسيلة: ص 203 - 204. [5] الكافي في الفقه: ص 258. [6] لم نعثر على كتابه.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 403