نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 40
المقصد الثاني في أفعال عمرة التمتع وفيه فصول: الأول في الإحرام وفيه مطالب: الأول في المواقيت مسألة: المشهور أن الإحرام من ذات عرق مختارا سابق لكن الأفضل المسلخ، وأدون منه غمرة، وكلام الشيخ علي بن بابويه [1] - رحمه الله - يشعر بأنه لا يجوز التأخير إلى ذات عرق، إلا لعليل أو لتقية. لنا: ما رواه أبو بصير قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: حد العقيق أوله المسلخ وآخره ذات عرق [2]. مسألة: جوز الشيخ [3] - رحمه الله - الإحرام قبل الميقات للناذر، وهو
[1] لم نعثر على رسالته. [2] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 56 ح 171، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب المواقيت ح 7 ج 8 ص 226. [3] المبسوط: ج 1 ص 311.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 40