نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 364
وعن إبراهيم بن عمر اليماني، عن الصادق - عليه السلام - أنه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم رجع إلى بلاده، قال: لا بأس، وإن حج من عامه وأفرد الحج فليس عليه دم، إن الحسين - عليه السلام - خرج قبل التروية إلى العراق وكان معتمرا [1]. وعن معاوية بن عمار، عن الصادق - عليه السلام - وقد اعتمر الحسين - عليه السلام - في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى، فلا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج [2]. احتج ابن البراج بما رواه عمر بن يزيد، عن الصادق - عليه السلام - قال: من دخل مكد بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حتى يحج مع الناس [3]. وعن موسى بن القاسم قال: أخبرني بعض أصحابنا أنه سأل أبا جعفر - عليه السلام - في عشر من شوال فقال: إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر، فقال له: أنت مرتهن بالحج، فقال له الرجل: إن المدينة منزلي ومكة منزلي ولي بينهما أهل وبينهما أموال، فقال له: أنت مرتهن بالحج، فقال له الرجل: فإن لي ضياعا حول مكة واحتاج إلى الخروج إليها، فقال: تخرج حلالا وترجع حلالا إلى الحج [4].
[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 436 ح 1516، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب العمرة ح 2 ج 10 ص 246. [2] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 437 ح 1519، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب العمرة ح 3 ج 10 ص 246 - 247. [3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 436 ح 1517، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب العمرة ح 6 ج 10 ص 247. [4] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 436 ح 1518، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب العمرة ح 8 ج 10 ص 247.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 364