responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 36
قال السيد المرتضى [1]، وسلار [2].
وقال الشيخ في الجمل: يستحب للقارن والمفرد تجديد التلبية عند كل طواف [3].
وقال ابن إدريس: ليس تجديد التلبية بواجب، ولا يبطل الحج، ولا ينقلب إلى العمرة باعتبار تركها [4]. والأقرب أنه لا يحل إلا بنية التحليل.
لنا: قوله - عليه السلام -: " الأعمال بالنيات " [5].
ولأنه دخل في الحج دخولا مشروعا، فلا يخرج عنه إلا بدليل شرعي ولم يثبت.
احتج الآخرون بما رواه معاوية بن عمار في الحسن، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: المفرد عليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم - عليه السلام - وسعي بين الصفا والمروة وطواف الزيارة وهو طواف النساء، وليس عليه هدي ولا أضحية، قال: سألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال: نعم ما شاء، ويجدد التلبية بعد الركعتين، والقارن بتلك المنزلة يقعدان ما أحلا من الطواف بالتلبية [6].
قال الشيخ: وفقه هذا الحديث أنه قد رخص للقارن والمفرد أن يقدما


[1] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 64.
[2] المراسم: ص 103.
[3] الجمل والعقود: ص 131.
[4] السرائر: ج 1 ص 524 - 525.
[5] صحيح البخاري: ج 1 ص 2، مسند أحمد بن حنبل: ج 1 ص 25، سنن ابن ماجة: ج 2 ص 1413
ح 4227.
[6] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 44 ح 131، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب أقسام الحج ح 13 ج 8 ص 156.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست