نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 341
كانت طافت طواف العمرة صح وإلا فلا. وأما قوله: " وأما من أحرم منهن طاهرا بمتعة إلى الحج ثم حاضت كانت مخيرة إذا قدمت مكة أن تقدم السعي " ففيه إشكال، لأن السعي إنما يكون بعد الطواف. ومنها قوله: " وإن لم تطهر حتى خرج الناس إلى منى تخيرت بين أن تجعلها حجة مفردة وأن تقيم على متعتها " ففيه إشكال، فإن البقاء على المتعة إنما يصح لو طافت أربعة أشواط، أما إذا لم تطف فلا. مسألة: إذا قضت المتعة [1] وأحرمت بالحج وخافت من الحيض جاز لها تقديم طواف الحج وسعيه وطواف الحج وسعيه وطواف النساء على الخروج إلى عرفات، قاله الشيخ [2] - رحمه الله -، ومنع ابن إدريس ذلك وادعى الإجماع عليه [3]. والحق ما قاله الشيخ. لنا: إنها مضطرة فجاز لها التقديم، وإلا لزم الحرج. وما رواه صفوان بن يحيى الأزرق في الصحيح، عن أبي الحسن - عليه السلام - قال: سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة وخافت من الطمث قبل يوم النحر أيصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تأتي منى؟ قال: إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت [4]. والذي ادعاه ابن إدريس من الإجماع لم تثبت. مسألة: قال الشيخ في النهاية: يحرم على النساء في الإحرام من لبس المخيط
[1] م (2): العمرة. [2] النهاية ونكتها: ج 1 ص 548. [3] السرائر: ج 1 ص 624. [4] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 398 ح 1384، وسائل الشيعة: ب 64 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 473.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 341