responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 318
المقصد الرابع في التوابع وفيه فصول: الأول في النيابة مسألة: قال الشيخ في النهاية [1] والاستبصار [2] والمبسوط: لا بأس أن تحج المرأة عن الرجل إذا كانت قد حجت حجة الإسلام وكانت عارفة، وإذا لم تكن قد حجت حجة الإسلام وكانت صرورة لم يجز لها أن تحج عن غيرها ولا عن النساء، وكذا قال ابن البراج [4].
وقال الصدوق: ولا بأس أن تحج المرأة عن المرأة والمرأة عن الرجل والرجل عن المرأة والرجل عن الرجل، ولا بأس أن تحج الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة [5].
وقال ابن الجنيد [6]: ويحج الرجل عن الرجل والمرأة عن المرأة.


[1] النهاية ونكتها: ج 1 ص 553.
[2] الإستبصار: ج 2 ص 322 ذيل الحديث 1141.
[3] المبسوط: ج 1 ص 326.
[4] المهذب: ج 1 ص 269.
[5] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 426 ذيل الحديث 2878.
[6] لم نعثر على كتابه.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست