responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 307
أصبح فعليه دم يهريقه [1].
قال ابن إدريس: التخريج الذي خرجه الشيخ لا يستقيم له، وذلك أن من عليه كفارة لا يجوز له أن ينفر في النفر الأول بغير خلاف، فقوله - رحمه الله -: " له أن ينفر في الأول " غير مسلم، لأن عليه كفارة لأجل إخلاله بالمبيت ليلتين.
واعلم أن مأخذ هذه المسألة من مسألة النفر الأول فإنه يجوز للمتقي، لكن المتقي هل هو من اتقى النساء والصيد في إحرامه أو كل محرم يوجب الكفارة؟ فإن كان الحق هو الأول كان الصواب ما قاله الشيخ، وإن كان الثاني كان الوجه ما قاله ابن إدريس.
مسألة: لو بات بمكة مشتغلا بالعبادة والطواف لم يكن عليه شئ، قاله الشيخ [3]، وابن حمزة [4]، وابن أبي عقيل [5]، وابن الجنيد [6].
وقال ابن إدريس: لا تسقط الكفارة [7]. والأقرب الأول.
لنا: إنه مشتغل بالعبادة في أشرف البقاع سقوط الكفارة.
وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا يبيت إلا بمنى، إلا أن يكون شغلك في نسكك، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت في غير


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 257 ح 873، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب العود إلى منى ح 2 ج 10
ص 206.
[2] السرائر: ج 1 ص 605.
[3] النهاية ونكتها: ج 1 ص 536.
[4] الوسيلة: ص 187.
[5] لم نعثر على كتابه.
[6] لم نعثر على كتابه.
[7] السرائر: ج 1 ص 604.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست