responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 305
وعن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن - عليه السلام - قال: سألته عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار ويزور بالليل بغسل واحد، قال: يجزئه إن لم يحدث، فإن أحدث ما يوجب وضوء فليعد غسله [بالليل] [1].
احتج بأن الأصل براءة الذمة من واجب أو ندب.
والجواب إن الأصل قد يخالف لدليل، وقد بيناه.
الفصل الخامس في الرجوع إلى منى والمبيت بها مسألة: قال المفيد [2]، وسلار [3]: لا يبيت ليالي التشريق إلا بمنى، فإن بات بغيرها كان عليه دم شاة.
وقال ابن أبي عقيل [4]: ولا يبيت أيام التشريق إلا بمنى ولا يبيت بمكة، فإن بات بمكة فعليه دم.
وقال ابن الجنيد [5]: وليس للحاج أن يبيت ليالي منى إلا بمنى، فإن فعل ذلك عامدا فعليه لكل ليلة دم.
وقال الشيخ في النهاية: من بات الثلاث ليال بغير منى متعمدا كان عليه ثلاثة من الغنم [6].


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 251 ح 850، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب زيارة البيت ح 2 ج 10
ص 204.
[2] المقنعة: ص 421.
[3] المراسم: ص 115.
[4] لم نعثر على كتابه.
[5] لم نعثر على كتابه.
[6] النهاية ونكتها: ج 1 ص 536.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست