نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 305
وعن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن - عليه السلام - قال: سألته عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار ويزور بالليل بغسل واحد، قال: يجزئه إن لم يحدث، فإن أحدث ما يوجب وضوء فليعد غسله [بالليل] [1]. احتج بأن الأصل براءة الذمة من واجب أو ندب. والجواب إن الأصل قد يخالف لدليل، وقد بيناه. الفصل الخامس في الرجوع إلى منى والمبيت بها مسألة: قال المفيد [2]، وسلار [3]: لا يبيت ليالي التشريق إلا بمنى، فإن بات بغيرها كان عليه دم شاة. وقال ابن أبي عقيل [4]: ولا يبيت أيام التشريق إلا بمنى ولا يبيت بمكة، فإن بات بمكة فعليه دم. وقال ابن الجنيد [5]: وليس للحاج أن يبيت ليالي منى إلا بمنى، فإن فعل ذلك عامدا فعليه لكل ليلة دم. وقال الشيخ في النهاية: من بات الثلاث ليال بغير منى متعمدا كان عليه ثلاثة من الغنم [6].
[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 251 ح 850، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب زيارة البيت ح 2 ج 10 ص 204. [2] المقنعة: ص 421. [3] المراسم: ص 115. [4] لم نعثر على كتابه. [5] لم نعثر على كتابه. [6] النهاية ونكتها: ج 1 ص 536.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 305