responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 302
الرجل طواف النساء لم يحل له النساء حتى يطوف، وكذلك المرأة لا يجوز لها أن تجامع حتى تطوف طواف النساء، إلا أن يكونا قد طافا طواف الوداع فهو طواف النساء.
وهذا القول في غاية الإشكال، فإن طواف الوداع مستحب، وطواف النساء واجب، فكيف يجزئ طواف الوداع عن طواف النساء؟ الفصل الرابع في زيارة البيت مسألة: قال المفيد [1]، والسيد المرتضى [2]، وسلار [3]: لا يجوز للمتمتع أن يؤخر الزيارة والطواف عن اليوم الثاني من النحر.
وقال الشيخ: لا يؤخره المتمتع إلا لعذر، فإن كان مفردا أو قارنا جاز له أن يؤخره إلى أي وقت شاء [4]. ولم ينص على المنع، وكذا قال ابن الجنيد [5].
وقال ابن أبي عقيل [5]: ويكره للمتمتع تأخيره يوم النحر.
وقال ابن إدريس: يستحب له أن لا يؤخره إلا لعذر، فإن أخره لعذر زار البيت من الغد، ويستحب له أن لا يؤخر طواف الحج وسعيه أكثر من ذلك، فإن أخره فلا بأس عليه، وله أن يأتي بالطواف والسعي طول ذي الحجة، لأنه من شهور الحج، وإنما يقدم ذلك على جهة التأكيد للمتمتع [7]. وكلام الشيخ في


[1] المقنعة: ص 420.
[2] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 69.
[3] المراسم: ص 114.
[4] النهاية ونكتها: ج 1 ص 534.
[5] لم نعثر على كتابه.
[6] لم نعثر على كتابه.
[7] السرائر: ج 1 ص 602.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست