responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 285
مسألة: لا بأس بالموجوء [1]، قاله الشيخ [2].
وقال ابن إدريس: لا يجوز [3].
وقال أيضا: بالجواز قبل ذلك [4].
لنا: الأصل التسويغ.
ولأنه أسمن فيكون أنفع للفقراء، والنقص ليس في عضو حتى يكون ممنوعا منه.
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله -: ومن السنة أن يأكل من هديه لمتعته ويطعم القانع والمعتر، يأكل ثلثه ويطعم للقانع والمعتر ثلثه ويهدي للأصدقاء ثلثه [5].
وقال أبو الصلاح: والسنة أن يأكل بعضها ويطعم الباقي [6].
وقال ابن البراج: وينبغي أن يقسم ذلك ثلاثة أقسام: فيأكل أحدها إلا أن يكون الهدي لنذر أو كفارة، ويهدي قسما آخر، ويتصدق بالثالث [7]. وهذه العبارات توهم الاستحباب.
وقال ابن أبي عقيل [8]: ثم انحر واذبح وكل واطعم وتصدق.
وقال ابن إدريس: وأما هدي المتمتع والقارن فالواجب أن يأكل منه ولو قليلا، ويتصدق على القانع والمعتر ولو قليلا للآية، وهو قوله تعالى: " فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " [9]، وهو الأقرب للأمر، وأصل الأمر للوجوب.


[1] الموجوء: دق عروق خصيتيه بين حجرين من غير أن يخرجهما (لسان العرب: ج 1 ص 191 مادة
وجاء).
[2] النهاية ونكتها: ج 1 ص 527.
[3] السرائر: ج 1 ص 597.
[4] السرائر: ج 1 ص 596.
[5] النهاية ونكتها: ج 1 ص 531.
[6] الكافي في الفقه: ص 200.
[7] المهذب: ج 1 ص 259.
[8] لم نعثر على كتابه.
[9] السرائر: ج 1 ص 598.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست