نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 285
مسألة: لا بأس بالموجوء [1]، قاله الشيخ [2]. وقال ابن إدريس: لا يجوز [3]. وقال أيضا: بالجواز قبل ذلك [4]. لنا: الأصل التسويغ. ولأنه أسمن فيكون أنفع للفقراء، والنقص ليس في عضو حتى يكون ممنوعا منه. مسألة: قال الشيخ - رحمه الله -: ومن السنة أن يأكل من هديه لمتعته ويطعم القانع والمعتر، يأكل ثلثه ويطعم للقانع والمعتر ثلثه ويهدي للأصدقاء ثلثه [5]. وقال أبو الصلاح: والسنة أن يأكل بعضها ويطعم الباقي [6]. وقال ابن البراج: وينبغي أن يقسم ذلك ثلاثة أقسام: فيأكل أحدها إلا أن يكون الهدي لنذر أو كفارة، ويهدي قسما آخر، ويتصدق بالثالث [7]. وهذه العبارات توهم الاستحباب. وقال ابن أبي عقيل [8]: ثم انحر واذبح وكل واطعم وتصدق. وقال ابن إدريس: وأما هدي المتمتع والقارن فالواجب أن يأكل منه ولو قليلا، ويتصدق على القانع والمعتر ولو قليلا للآية، وهو قوله تعالى: " فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " [9]، وهو الأقرب للأمر، وأصل الأمر للوجوب.
[1] الموجوء: دق عروق خصيتيه بين حجرين من غير أن يخرجهما (لسان العرب: ج 1 ص 191 مادة وجاء). [2] النهاية ونكتها: ج 1 ص 527. [3] السرائر: ج 1 ص 597. [4] السرائر: ج 1 ص 596. [5] النهاية ونكتها: ج 1 ص 531. [6] الكافي في الفقه: ص 200. [7] المهذب: ج 1 ص 259. [8] لم نعثر على كتابه. [9] السرائر: ج 1 ص 598.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 285