responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 276
وقال الصدوق: روى صفوان، عن معاوية بن عمار، وعن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: من مات ولم يكن له هدي لمتعته [1] فليصم عنه وليه [2]. إن هذا على الاستحباب لا الوجوب، وهذا [3] إذا لم يصم الثلاثة في الحج أيضا.
وقال ابن إدريس: يجب قضاؤها [4]، وهو الأقرب.
لنا: أنه صوم واجب فات الميت مع تمكنه منه، وكل صوم واجب فات الميت مع تمكنه منه وجب على وليه قضاؤه. أما الصغرى ففرضية، وأما الكبرى فإجماعية.
مسألة: المشهور تحريم صيام هذه الثلاثة أيام التشريق لمن كان بمنى خاصة، أما من كان في غيرها من الأمصار فلا.
وقال الشيخ في المبسوط: ولا يجوز أن يصوم الثلاثة أيام بمكة ولا بمنى أيام التشريق [5].
لنا: ما رواه معاوية بن عمار في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الصيام أيام التشريق، فقال: أما بالأمصار فلا بأس به، وأما بمنى فلا [6].
احتج الشيخ بالنهي عن صوم هذه الأيام في أيام التشريق.


[1] م (2) المتعة.
[2] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 510 ح 3097، وسائل الشيعة: ب 48 من أبواب الذبح ح 3 ج 10
ص 161.
[3] ق و م (2): وهو.
[4] السرائر: ج 1 ص 592.
[5] المبسوط: ج 1 ص 370.
[6] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 297 ح 897، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الصوم المحرم والمكروه ح 1
ج 7 ص 385.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست