نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 276
وقال الصدوق: روى صفوان، عن معاوية بن عمار، وعن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: من مات ولم يكن له هدي لمتعته [1] فليصم عنه وليه [2]. إن هذا على الاستحباب لا الوجوب، وهذا [3] إذا لم يصم الثلاثة في الحج أيضا. وقال ابن إدريس: يجب قضاؤها [4]، وهو الأقرب. لنا: أنه صوم واجب فات الميت مع تمكنه منه، وكل صوم واجب فات الميت مع تمكنه منه وجب على وليه قضاؤه. أما الصغرى ففرضية، وأما الكبرى فإجماعية. مسألة: المشهور تحريم صيام هذه الثلاثة أيام التشريق لمن كان بمنى خاصة، أما من كان في غيرها من الأمصار فلا. وقال الشيخ في المبسوط: ولا يجوز أن يصوم الثلاثة أيام بمكة ولا بمنى أيام التشريق [5]. لنا: ما رواه معاوية بن عمار في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الصيام أيام التشريق، فقال: أما بالأمصار فلا بأس به، وأما بمنى فلا [6]. احتج الشيخ بالنهي عن صوم هذه الأيام في أيام التشريق.
[1] م (2) المتعة. [2] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 510 ح 3097، وسائل الشيعة: ب 48 من أبواب الذبح ح 3 ج 10 ص 161. [3] ق و م (2): وهو. [4] السرائر: ج 1 ص 592. [5] المبسوط: ج 1 ص 370. [6] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 297 ح 897، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الصوم المحرم والمكروه ح 1 ج 7 ص 385.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 276