responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 274
ابن ورقاء [1].
وفي الصحيح عن ابن مسكان قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل تمتع فلم يجد هديا، قال: يصوم ثلاثة أيام، قلت له: أفيها أيام التشريق؟ قال: لا، ولكن يقيم بمكة حتى يصومها [2].
وهذه الأحاديث تدل على تحريم صوم أيام التشريق، ولا ريب أن يوم الحصبة هو الثالث من أيام التشريق، إلا أن يقال: إن الشيخ ذكر في المبسوط أن ليلة الرابع ليلة التحصيب [3] فيصح ذلك، إلا أن هذا التأويل بعيد. أما أولا: فلأن التحصيب إنما يكون لمن نفر في الأخير وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، وأما ثانيا: فلأنه قال: فليصم يوم الحصبة وهو يوم النفر، والنفر نفران أول: وهو الثاني عشر، وثان: وهو الثالث عشر، ويحمل قول الشيخ في المبسوط بأنه أراد ليلة الرابع من يوم النحر لا الرابع عشر.
احتج الشيخ بما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن - عليه السلام - قال: فإن فاته ذلك، قال: يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك [4].
واحتج ابن الجنيد بما رواه إسحاق بن عمار، عن الصادق، عن أبيه - عليهما السلام - أن عليا - عليه السلام - كان يقول: من فاته صيام الثلاثة الأيام التي في الحج فليصمها في أيام التشريق، فإن ذلك جائز له [5].


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 228 ح 774، وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب الذبح ح 1 ج 10
ص 164.
[2] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 229 ح 775، وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب الذبح ح 2 ج 10
ص 164.
[3] المبسوط: ج 1 ص 370 و 380.
[4] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 230 ح 779، وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب الذبح ح 4 ج 10
ص 165.
[5] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 229 ح 277، وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب الذبح ح 5 ج 10 ص 165.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست