responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 262
احتج المفيد بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح قال: سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن الجمار، فقال: لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر [1].
والجواب: إنه محمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة، وأما الغسل للجمار - كما ذهب إليه ابن الجنيد [2] - ممنوع استحبابه.
لنا: الأصل عدم المشروعية.
وما رواه الحلبي في الحسن، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: سألته عن الغسل إذا رمى الجمار، فقال: ربما فعلت، فأما السنة فلا، ولكن للحر والعرق.
مسألة: للشيخ قولان في استحباب الرمي راكبا: قال في النهاية: لا بأس أن يرمي الإنسان راكبا، وإن رمى ماشيا كان أفضل [4].
وقال في المبسوط - لما ذكر رمي جمرة العقبة -: يجوز أن يرميها راكبا وماشيا، والركوب أفضل، لأن النبي - صلى الله عليه وآله - رماها راكبا [5]، وهو اختيار ابن إدريس [6]. والوجه الأول.
لنا: أنه أشق، وقال - عليه السلام -: " أفضل الأعمال أحمزها " [7].


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 197 ح 659، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 ج 10
ص 69.
[2] لم نعثر على كتابه.
[3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 197 ح 658، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 2 ج 10
ص 69.
[4] النهاية ونكتها: ج 1 ص 539.
[5] المبسوط: ج 1 ص 369.
[6] السرائر: ج 1 ص 610.
[7] راجع الصحاح: ج 3 ص 875 (مادة حمز).


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست