responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 254
وفي الصحيح عن حريز قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل مفرد للحج فاته الموقفان جميعا، فقال له: إلى طلوع الشمس يوم النحر، فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل [1]. فجعل - عليه السلام - إدراك المشعر قبل طلوع الشمس ضابطا لمن فاته الوقوف بعرفة، حيث سأله السائل عن فوات الموقفين.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: المواضع التي يجب أن يكون الإنسان فيها مفيقا حتى يجزئه أربعة: الإحرام والوقوف بالموقفين والطواف والسعي، وصلاة الطواف حكمه حكم الأربعة سواء، وكذلك طواف النساء، وكذلك حكم النوم فيه سواء. والأولى أن نقول: يصح منه الوقوف بالموقفين وإن كان نائما، لأن الغرض الكون فيه لا الذكر [2].
وقال ابن إدريس: هذا غير واضح، ولا بد من نية الوقوف بغير خلاف والإجماع عليه، إلا أنه قال في نهايته: ومن حضر المناسك كلها ورتبها في مواضعها إلا أنه كان سكران فلا حج له وكان عليه الحج من قابل، وهذا هو الواضح الصحيح الذي تقتضيه الأصول [3].
قال: والأولى عندي أنه لا يصح شئ من العبادات والمناسك إذا كان مجنونا، لأن الرسول - صلى الله عليه وآله - قال: " الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى "، والنية لا تصح منه، وقال تعالى: " وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى "، فنفى تعالى أن يجزئ أحدا بعمله إلا ما أريد وطلب به وجه ربه الأعلى، والمجنون لا إرادة له [4].


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 291 ح 986، وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4 ج 10
ص 66.
[2] المبسوط: ج 1 ص 384.
[3] السرائر: ج 1 ص 621.
[4] السرائر: ج 1 ص 620.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست