نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 248
طلوع الشمس إلا مضطرا [1]، وكذا قال السيد المرتضى [2]، وسلار [3]. وقال أبو الصلاح: وليقف داعيا إلى أن تطلع الشمس، ولا يجوز للمختار أن يفيض منه حتى تطلع الشمس [4]. وعد ابن حمزة في الواجبات الإقامة بالمشعر للإمام إلى أن تطلع الشمس [5]. وقال الشيخ: لا يجوز للإمام أن يخرج من المشعر الحرام إلا بعد طلوع الشمس [6]. وقال ابن إدريس: وملازمة الموضع إلى أن تطلع الشمس مندوب غير واجب [7]. والأول أقرب. لنا: ما رواه معاوية بن حكيم قال: سألت أبا إبراهيم - عليه السلام - أي ساعة أحب إليك أن نفيض من جمع؟ قال: قبل أن تطلع الشمس بقليل هي أحب الساعات إلي، قلت: فإن مكثنا حتى تطلع الشمس؟ قال: ليس به بأس [8]. وفي الصحيح عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم - عليه السلام - أي ساعة أحب إليك أن أفيض من جمع؟ قال: قبل أن تطلع الشمس بقليل هي
[1] المقنعة: ص 417. [2] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 68. [3] المراسم: ص 113. [4] الكافي في الفقه: ص 197. [5] الوسيلة: ص 179. [6] النهاية ونكتها: ج 1 ص 522. [7] السرائر: ج 1 ص 589. تهذيب الأحكام: ج 5 ص 192 ح 638، وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3 ج 10 ص 48.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 248