responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 248
طلوع الشمس إلا مضطرا [1]، وكذا قال السيد المرتضى [2]، وسلار [3].
وقال أبو الصلاح: وليقف داعيا إلى أن تطلع الشمس، ولا يجوز للمختار أن يفيض منه حتى تطلع الشمس [4].
وعد ابن حمزة في الواجبات الإقامة بالمشعر للإمام إلى أن تطلع الشمس [5].
وقال الشيخ: لا يجوز للإمام أن يخرج من المشعر الحرام إلا بعد طلوع الشمس [6].
وقال ابن إدريس: وملازمة الموضع إلى أن تطلع الشمس مندوب غير واجب [7]. والأول أقرب.
لنا: ما رواه معاوية بن حكيم قال: سألت أبا إبراهيم - عليه السلام - أي ساعة أحب إليك أن نفيض من جمع؟ قال: قبل أن تطلع الشمس بقليل هي أحب الساعات إلي، قلت: فإن مكثنا حتى تطلع الشمس؟ قال: ليس به بأس [8].
وفي الصحيح عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم - عليه السلام - أي ساعة أحب إليك أن أفيض من جمع؟ قال: قبل أن تطلع الشمس بقليل هي


[1] المقنعة: ص 417.
[2] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 68.
[3] المراسم: ص 113.
[4] الكافي في الفقه: ص 197.
[5] الوسيلة: ص 179.
[6] النهاية ونكتها: ج 1 ص 522.
[7] السرائر: ج 1 ص 589.
تهذيب الأحكام: ج 5 ص 192 ح 638، وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3 ج 10
ص 48.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست