نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 222
المقصد الثالث في أفعال الحج وفيه فصول: الأول في الإحرام مسألة: المشهور استحباب الإحرام للحج يوم التروية. وقال ابن حمزة: إذا أمكنه والإحرام والإحلال بالحج ولم يتضيق الوقت لزمه الإحرام يوم التروية [1]. لنا: الأصل عدم الوجوب. ولأن الغرض تحصيل الوقوف بعرفة في وقته. احتج بالأمر بالإحرام يوم التروية. روى معاوية بن عمار في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا [2]. الحديث. والجواب: إن أكثر الأوامر المذكورة في هذا الحديث للندب، فلا دلالة فيه.
[1] الوسيلة: ص 176. [2] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 167 ح 557، وسائل الشيعة: ب 52 من أبواب الإحرام ح 1 ج 9 ص 71.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 222