نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 220
وفي الصحيح عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر تفوته المتعة؟ فقال: لا، له ما بينه وبين غروب الشمس، وقال: قد صنع ذلك رسول الله - صلى الله عليه وآله - [1]. والروايات في ذلك كثيرة، وقد روى يعقوب بن شعيب المحاملي قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: لا بأس للمتمتع أن يحرم من ليلة التروية ما تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين [2]. وفي طريقها إسماعيل بن مراد، ولا يحضرني الآن حاله، فإن كان ثقة فالرواية حسنة. وروى محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: متى يكون للحاج عمرة؟ قال: إلى السحر من ليلة عرفة [3]. احتج المخالف بما رواه زكريا بن عمران قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن المتمتع إذا دخل يوم عرفة، قال: لا متعة له، يجعلها حجة مفردة [4]. وعن علي بن يقطين في طريق قوي قال: سألت أبا الحسن موسى - عليه السلام - عن الرجل والمرأة يتمتعان بالعمرة إلى الحج ثم يدخلان مكة يوم عرفة كيف يصنعان؟ قال: يجعلانها حجة مفردة، وحد المتعة إلى يوم التروية [5].
[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 172 ح 574، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب أقسام الحج ح 10 ج 8 ص 212. [2] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 171 ح 567، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب أقسام الحج ح 5 ج 8 ص 211. [3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 172 ح 573، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب أقسام الحج ح 9 ج 8 ص 212. [4] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 173 ح 579، وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب أقسام الحج ح 8 ج 8 ص 215. [5] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 173 ح 582، وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب أقسام الحج ح 11 ج 8 ص 216.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 220