نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 211
الفصل الثالث في السعي مسألة: المشهور إن الطهارة ليست شرطا في السعي بل هي مستحبة، ذهب إليه الشيخان [1] وغيرهما. وقال ابن أبي عقيل [2]: لا يجوز الطواف والسعي بين الصفا والمروة إلا بطهارة. لنا: الأصل عدم الاشتراط. وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى، قال: تسعى، وقال: سألته عن امرأة طافت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما، قال: تتم سعيها [3]. لا يقال: لا دلالة في هذا الحديث، لاحتمال أن يكون الأمر بالسعي وإتمامه بعد الطهارة، والفائدة فيه الفرق بينه وبين الطواف الذي يبطل معه
[1] لم نعثر عليه في المقنعة، الإقتصاد: ص 304. [2] لم نعثر على كتابه. [3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 395 ح 1376، وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب السعي ح 5 ج 9 ص 530.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 211