نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 208
مسألة: قال ابن الجنيد [1]: من طيف به لعلة فبرئ أعاد الطواف إذا قدر عليه، وكذلك السعي، وليس بجيد. لنا: إنه قد خرج عن العهدة بفعله فلا يجب عليه الإعادة. مسألة: قال الشيخان: إذا حاضت المرأة في أثناء الطواف قطعته وانصرفت، فإن كان ما طافت أكثر من النصف بنت عليه إذا طهرت، وإن كان أقل استأنفت [2]، وهو المشهور، واختاره علي بن بابويه [3]. ولابنه قولان: هذا أحدهما ذكره في المقنع قال فيه: وقد روي أنها إن كانت طافت ثلاثة أشواط أو أقل ثم رأت الدم حفظت مكانها، فإذا طهرت طافت منه واعتدت بما مضى [4]. الثاني: في كتاب من لا يحضره الفقيه قال: روى حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن امرأة طافت ثلاثة أطواف أو أقل من ذلك ثم رأت دما، فقال: تحفظ مكانها، فإذا طهرت طافت منه واعتدت بما مضى. وروى العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما - عليهما السلام - مثله [5]. قال: وبهذا الحديث أفتي دون الحديث الذي رواه ابن مسكان، عن إبراهيم ابن إسحاق، عمن سأل أبا عبد الله - عليه السلام - عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت، قال: تتم طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامة، ولها
[1] لم نعثر على كتابه. [2] المقنعة: ص 440، المبسوط: ج 1 ص 331. [3] لم نعثر على رسالته. [4] المقنع: ص 84. [5] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 383 ح 2766، وسائل الشيعة: ب 58 من أبواب الطواف ح 3 ج 9 501.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 208