responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 196
وقال المفيد: وإذا طاف الرجل بالبيت بعض الطواف ثم قطعه واشتغل بغيره ناسيا كان أو متعمدا، فإن كان ما طافه يزيد على النصف بنى على ما مضى، وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف [1]، وكذا [2] قال سلار [3].
وقال أبو الصلاح: ولا يجوز له قطع الطواف إلا لصلاة فريضة أو لضرورة، فإن قطعه لصلاة فريضة بنى على ما طاف ولو شوطا واحدا، وإن كان لضرورة أو سهو وكان ما طاف أكثر من النصف بنى عليه، وإن كان أقل منه استأنف، وإن قطعه مختارا أثم وعليه استئنافه على كل حال [4].
والأقرب جواز القطع لقضاء حاجة أو صلاة فريضة أو دخول البيت، فإن تجاوز النصف بنى، وإن كان أقل استأنف.
لنا: ما رواه الحلبي في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد البيت خلوة كيف يصنع؟ قال: يعيد طوافه وخالف السنة [5].
وعن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجته، قال: إن كان طواف نافلة بنى عليه، وإن كان طواف فريضة لم يبن [6].


[1] المقنعة: ص 440.
[2] ن: وبه.
[3] المراسم: ص 123.
[4] الكافي في الفقه: ص 195.
[5] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 118 ح 386، وسائل الشيعة: ب 41 من أبواب الطواف ح 3 ج 9
ص 447.
[6] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 119 ح 388، وسائل الشيعة: ب 41 من أبواب الطواف ح 5 ج 9
ص 448.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست