نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 162
ثلاثة أيام يصومها [1]. ولم يذكر الشيخ - رحمه الله - الصيام، ورواية أبي بصير، عن أبي عبد الله - عليه السلام - [2]. ليس فيها ذكر الصوم. وكذا رواية زرارة الصحيحة، عن الباقر - عليه السلام - [3]. وقال أبو جعفر ابن بابويه في المقنع: فإن نظر محرم إلى غير أهله فأنزل فعليه جزور أو بقرة، فإن لم يقدر فشاة [4]. وعليه دلت رواية زرارة الصحيحة، عن الباقر - عليه السلام -. مسألة: قال الشيخ - رحمه الله -: من قبل امرأته وهو محرم من غير شهوة كان عليه دم شاة، وإن قبلها بشهوة كان عليه جزور [5]. وقال المفيد: من قبل امرأته وهو محرم فعليه بدنة أنزل أو لم ينزل [6]، وكذا قال السيد المرتضى [7]. وزاد المفيد: وإن هويت المرأة ذلك كان عليها مثل ما عليه [8]. وقال ابن الجنيد [9]: إن قبلها بغير شهوة كان عليه [10] دم شاة، وإن قبلها
[1] المقنعة: ص 433. [2] راجع تهذيب الأحكام: ج 5 ص 325 ح 1115، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 ج 9 ص 272. ذيل الحديث 2589. [3] راجع تهذيب الأحكام: ج 5 ص 325 ح 1116، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 ج 9 ص 272. [4] المقنع: ص 76. [5] النهاية ونكتها: ج 1 ص 497. [6] المقنعة: ص 434. [7] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 70. [8] المقنعة: ص 434. [9] في متن المطبوع و م (2): فعليه. [10] لم نعثر على كتابه.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 162