responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 159
وقال سلار: من ظن أنه قد تمم السعي فقصر وجامع فعليه دم ويتمم السعي [1].
وقال ابن إدريس: من سعى ستة أشواط وظن التمام فقصر وجامع وجب عليه دم بدنة، وروي بقرة ويسعى شوطا آخر. وإنما وجب عليه الكفارة، لأجل أنه خرج من السعي غير قاطع ولا متيقن إتمامه، بل خرج عن ظن منه، وهاهنا لا يجوز له أن يخرج مع الظن، بل مع القطع واليقين، وهذا ليس بحكم الناسي، وهكذا يكون في سعي العمرة المتمتع بها إلى الحج، ولو كان في سعي الحج كان يجب عليه الكفارة. ولو سلم له سعيه وخرج منه على يقين، لأنه قاطع على وجوب طواف النساء عليه. وليس كذلك العمرة المتمتع بها لو سلم له سعيه وقصر لم تجب عليه الكفارة، لأنه قد أحل بعد تقصيره من جميع ما أحرم منه، لأن طواف النساء غير واجب في العمرة المتمتع بها إلى الحج، ثم أمر بتأمل ما قاله. ثم قال: فلا يصح القول بهذه المسألة، فإنها ذكرها الشيخ المفيد في مقنعته إلا بما حررناه. ثم قال: وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته: وإن كان قد انصرف من السعي ظنا منه أنه تممه ثم جامع لم تلزمه الكفارة، وكان عليه تمام السعي. فجعله في حكم الناسي، ولا يصح هذا أيضا إلا في سعي العمرة المتمتع بها إلى الحج [2].
وقال في باب السعي: ومتى سعى أقل من سبعة مرات ناسيا وانصرف ثم ذكر أنه نقص منه شيئا رجع فتمم ما نقص منه، وإن لم يعلم كم نقص منه وجب عليه إعادة السعي، وإن كان قد واقع أهله قبل إتمامه السعي وجب عليه دم بقرة. وكذا إن قصر أو قلم أظفاره كان عليه دم بقرة وإتمام ما نقص


[1] المراسم: ص 120.
[2] السرائر: ج 1 ص 551.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست