نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 147
وقال المفيد: إن جامع قبل الوقوف بعرفة فكفارته بدنة وعليه الحج من قابل ويستغفر الله تعالى، وإن جامع بعد وقوفه بعرفة فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل [1]، وهو قول سلار [2]، وأبي الصلاح [3]. وللسيد المرتضى قولان: أحدهما هذا ذكره في الجمل [4]، والثاني كالأول ذكره في الإنتصار فإنه قال: مما انفردت به الإمامية القول: بأن من وطأ عامدا في الفرج قبل الوقوف بالمشعر فعليه بدنة والحج من قابل، ويجري عندهم مجرى من وطأ قبل الوقوف بعرفة [5]. وكذا قال في المسائل الرسية فإنه قال: اعلم أنه لا خلاف بين الإمامية في أن المجامع قبل الوقوف بعرفة أو بالمشعر الحرام يجب عليه مع الكفارة قضاء هذه الحجة نفلا كانت أو فرضا [6]. وقال ابن أبي عقيل [7]: فإن جامع قبل أن يشهد الموقفين بطل حجه وعليه بدنه والحج من قابل، وهو يوافق قول الشيخ أيضا، وهو المعتمد. لنا: إنه انتهك إحرامه فكان عليه العقوبة، كما لو كان قبل عرفة. ولأن مزدلفة أحد الموقفين فكان له حكم الآخر. وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي المزدلفة فعليه الحج من
[1] المقنعة: ص 433. [2] المراسم: ص 118. [3] الكافي في الفقه: ص 203. [4] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 70. [5] الإنتصار: ص 97. [6] المسائل الرسية الأولى (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثانية): ص 334. [7] لم نعثر على كتابه.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 147