responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 147
وقال المفيد: إن جامع قبل الوقوف بعرفة فكفارته بدنة وعليه الحج من قابل ويستغفر الله تعالى، وإن جامع بعد وقوفه بعرفة فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل [1]، وهو قول سلار [2]، وأبي الصلاح [3].
وللسيد المرتضى قولان: أحدهما هذا ذكره في الجمل [4]، والثاني كالأول ذكره في الإنتصار فإنه قال: مما انفردت به الإمامية القول: بأن من وطأ عامدا في الفرج قبل الوقوف بالمشعر فعليه بدنة والحج من قابل، ويجري عندهم مجرى من وطأ قبل الوقوف بعرفة [5].
وكذا قال في المسائل الرسية فإنه قال: اعلم أنه لا خلاف بين الإمامية في أن المجامع قبل الوقوف بعرفة أو بالمشعر الحرام يجب عليه مع الكفارة قضاء هذه الحجة نفلا كانت أو فرضا [6].
وقال ابن أبي عقيل [7]: فإن جامع قبل أن يشهد الموقفين بطل حجه وعليه بدنه والحج من قابل، وهو يوافق قول الشيخ أيضا، وهو المعتمد.
لنا: إنه انتهك إحرامه فكان عليه العقوبة، كما لو كان قبل عرفة.
ولأن مزدلفة أحد الموقفين فكان له حكم الآخر.
وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي المزدلفة فعليه الحج من


[1] المقنعة: ص 433.
[2] المراسم: ص 118.
[3] الكافي في الفقه: ص 203.
[4] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 70.
[5] الإنتصار: ص 97.
[6] المسائل الرسية الأولى (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثانية): ص 334.
[7] لم نعثر على كتابه.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست