نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 144
التحريم مطلقا مدة مقامه بمنى فهو ممنوع، وإن قصد كراهة فممكن. مسألة: قال ابن الجنيد [1]: وإذا جنى الصبي أو العبد على الصيد لزمت الولي أو السيد إن كان بإذنه، وإن كان بغير إذنه ولا علمه فعلى العبد الفداء بالصيام في نفسه. والشيخ - رحمه الله - قال: إذا أمر السيد غلامه بالإحرام فأصاب صيدا كان على السيد الفداء، وكذا لو أمر المحرم غلامه بالصيد [2]. والمفيد - رحمه الله - صرح فقال: المحرم إذا أمر غلامه المحل بالصيد فقتله كان على السيد الفداء، فإن كان الغلام محرما فقتل الصيد بغير إذن سيده فعلى السيد أيضا الفداء إذا كان هو الذي أمره بالإحرام [3]. لنا: إن الإذن في الإحرام يستلزم ثبوت الأحكام المرتبة عليه، ومن جملتها الصدقة عن الصيد مع القتل، فيثبت على المولى. وما رواه حريز في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: كل ما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الإحرام [4]. احتج ابن الجنيد بأصالة براءة، وبما رواه عبد الرحمن بن أبي نجران قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن عبد أصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه شئ من الفداء؟ فقال: لا شئ على مولاه [5]. والجواب عن الأول: أنه لا يجوز الاستدلال بالأصل مع قيام النص على
[1] لم نعثر على كتابه. [2] النهاية ونكتها: ج 1 ص 493. [3] المقنعة: ص 439. [4] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 382 ح 1334، وسائل الشيعة: ب 46 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 251. [5] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 383 ح 1335، وسائل الشيعة: ب 56 من أبواب كفارات الصيد ح 3 ج 9 ص 252.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 144