responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 124
كفارة [1]. وترك الاستفصال يدل على عمومية المقال.
ولأنه أحوط. ولأنه قتل صيدا عمدا، فوجب عليه جزاؤه كالمرة الأولى.
ولأنه قتل صيدا فتكرر بتكرره كالخطأ.
ولأن الذنب فيه أفحش فالعقوبة أكمل.
ولأنها جناية في إحرام فتكررت المؤاخذة عليها بتكريرها، كاللبس والطيب.
ولأنه إتلاف عين فتكررت الصدقة عنه، كقلع الشجر.
ولأن التكرر إما أن يكون مسقطا مع اتحاد نوع الصيد أو مطلقا، والقسمان باطلان، فيبطل كونه مسقطا. أما الأول: فلأنه مع اختلافه يصدق عليه العود فيتحقق مجازاة الانتقام خاصة فيه. وأما الثاني: فلأنه يلزم أن من قتل نعامة عقيب قتل جرادة أو زنبور أن يسقط عنه كفارة قتل النعامة ويجب عليه كفارة الزنبور أو الجرادة، وذلك غير مناسب للحكمة.
ولأن الإسقاط إما لعظم الذنب أو للتخفيف [2]، والقسمان باطلان. أما الأول: فلأنه يلزم أن يكون ذنب من قتل جرادة عقيب قتل نعامة أعظم من ذنب قتل النعامة، وليس كذلك، لأن التفاوت بين الجزءين عظيم جدا، وهو على نسبة التفاوت بين الذنبين. والثاني: باطل قطعا، لأن الذنب المتكرر أفحش من المبتدئ، فيقبح التخفيف عنه عن المبتدئ.
احتج الشيخ بقوله تعالى: " ومن عاد فينتقم الله منه " [3]، جعل مجازاة


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 372 ح 1296، وسائل الشيعة: ب 47 من أبواب كفارات الصيد ح 3 ج 9
ص 244.
[2] ن: التخفيف.
[3] الخلاف: ج 2 ص 397 ذيل المسألة 259.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست