نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 12
ولأن الاستطاعة شرط وهي مفقودة هنا، فيسقط الوجوب قضية للشرط. ولما رواه محمد بن يحيى الخثعمي في الصحيح قال: سأل حفص الكناسي أبا عبد الله - عليه السلام - وأنا عنده عن قول الله عز وجل: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " ما يعني بذلك؟ قال: من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة فهو ممن يستطيع الحج [1]، دل بمفهومه على أن فاقد الصحة ليس بمستطيع. احتج الشيخ بما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: إن عليا - عليه السلام - رأى شيخا لم يحج قط ولم يطق الحج من كبره، فأمره أن يجهز رجلا فيحج عنه [2]. وعن علي بن حمزة قال: سألته عن رجل مسلم حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله فيه، قال: عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له [3]. وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: كان علي - عليه السلام - يقول: إن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله، ثم ليبعثه مكانه [4]. والجواب عن الرواية الأولى: أنها حكاية حال لا عموم لها، فلعل الشيخ الذي رآه - عليه السلام - وأمره بالتجهيز كان قد وجب عليه الحج.
[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 3 ح 2، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب وجوب الحج ح 4 ج 8 ص 22. [2] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 14 ح 38، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب وجوب الحج ح 1 ج 8 ص 44. [3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 14 ح 39، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب وجوب الحج ح 7 ج 8 ص 45. [4] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 14 ح 40، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب وجوب الحج ح 5 ج 8 ص 44.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 12