responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 413
الحقنة بالمائعات، ولا بالجامدات من المفطرات.
وقال أبو الصلاح: الحقنة تجب بها القضاء [1]، ولم يفصل.
وقال ابن الجنيد [2]: يستحب له الامتناع من الحقنة، لأنها تصل إلى الجوف.
وقال ابن إدريس: تحرم الحقنة بالمائعات، ولا يجب بها قضاء ولا كفارة، ويكره بالجامدات [3].
والأقرب أنها مفطرة مطلقا، ويجب بها القضاء خاصة.
لنا: إنه قد أوصل إلى جوفه المفطر فأشبه ما لو ابتلعه، لاشتراكهما في الاغتذاء.
وما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح، عن أبي الحسن - عليه السلام - إنه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان، فقال: الصائم لا يجوز له أن يحتقن [4].
وتعليق الحكم على الوصف يشعر بالعلية، فيكون بين الصوم والاحتقان - الذي هو نقيض المعلول - منافاة، وثبوت أحد المتنافيين يقتضي عدم الآخر، وذلك يوجب عدم الصوم عند ثبوت الاحتقان فوجب القضاء. وأما انتفاء الكفارة فللأصل السالم عن معارضة الأكل وغيره من المفطرات.
ولأن السيد نقل الإجماع [5]، ونقل الإجماع عن الواحد حجة.


[1] الكافي في الفقه: ص 183.
[2] لم نعثر على كتابه.
[3] السرائر: ج 1 ص 378.
[4] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 204 ح 589. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 4
ج 7 ص 27.
[5] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 243 المسألة 129.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست