نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 413
الحقنة بالمائعات، ولا بالجامدات من المفطرات. وقال أبو الصلاح: الحقنة تجب بها القضاء [1]، ولم يفصل. وقال ابن الجنيد [2]: يستحب له الامتناع من الحقنة، لأنها تصل إلى الجوف. وقال ابن إدريس: تحرم الحقنة بالمائعات، ولا يجب بها قضاء ولا كفارة، ويكره بالجامدات [3]. والأقرب أنها مفطرة مطلقا، ويجب بها القضاء خاصة. لنا: إنه قد أوصل إلى جوفه المفطر فأشبه ما لو ابتلعه، لاشتراكهما في الاغتذاء. وما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح، عن أبي الحسن - عليه السلام - إنه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان، فقال: الصائم لا يجوز له أن يحتقن [4]. وتعليق الحكم على الوصف يشعر بالعلية، فيكون بين الصوم والاحتقان - الذي هو نقيض المعلول - منافاة، وثبوت أحد المتنافيين يقتضي عدم الآخر، وذلك يوجب عدم الصوم عند ثبوت الاحتقان فوجب القضاء. وأما انتفاء الكفارة فللأصل السالم عن معارضة الأكل وغيره من المفطرات. ولأن السيد نقل الإجماع [5]، ونقل الإجماع عن الواحد حجة.
[1] الكافي في الفقه: ص 183. [2] لم نعثر على كتابه. [3] السرائر: ج 1 ص 378. [4] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 204 ح 589. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 4 ج 7 ص 27. [5] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 243 المسألة 129.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 413