responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 414
احتج الشيخ بأصالة براءة الذمة عن القضاء في المائعات، وبأصالة الجواز في الجامدات.
وبما رواه علي بن الحسن في الموثق، عن أبيه قال: كتبت إلى أبي الحسن - عليه السلام - ما تقول في التلطف [1] يستدخله الإنسان وهو صائم، فكتب: لا بأس بالجامد [2].
والجواب: ما قدمناه من الدليل ينافي الأصلين، فيتعين المصير إليه دونهما.
وعن الرواية بضعف السند، فإن في طريقها علي بن الحسن بن فضال، عن أبيه، وهما ضعيفان، فلا تقع المعارضة بها خصوصا وقد اشتملت على المكاتبة.
مسألة: قال في المبسوط: لو صب الدواء في إحليله فوصل إلى جوفه أفطر، وإن كان ناسيا لم يفطر [3].
وقال في الخلاف: التقطير في الذكر لا يفطر [4].
وقال ابن الجنيد [5]: لا بأس به، وما ذكره في المبسوط أقرب.
لنا: إنه قد أوصل إلى جوفه مفطرا بأحد المسلكين، فإن المثانة ينفذ إلى الجوف فكان موجبا للإفطار، كما في الحقنة.
احتج الشيخ بالأصل [6].
والجواب: إنه قد يخالف لقيام الدليل.


[1] التلطف: هو إدخال الشئ في الفرج.
[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 204 ح 590. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2
ج 7 ص 26.
[3] المبسوط: ج 1 ص 273.
[4] الخلاف: ج 2 ص 213 المسألة 73.
[5] لم نعثر على كتابه.
[6] الخلاف: ج 2 ص 214 ذيل المسألة 73.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست